responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام نویسنده : الفاضل الكاظمي    جلد : 4  صفحه : 130

الاجتهاد على كلّ أحد و حرم التقليد، نظرا الى انّ الحاصل منه ظنّ مذموم و اعتبر آخرون في جوازه عدم كونه ممن يعرف صحة الدّليل و فساده فلا يجوز التقليد بالنسبة إلى العارف و هذا غير بعيد كما يظهر بملاحظة أدلّة جواز التقليد و عدمه و لو لا الضرورة و الحرج لكان القول بعدم جوازه مطلقا أوجه.

لكنّ الظاهر أنّ فيه ضررا عظيما و حرجا و ضيقا و هو منفي بالعقل و النقل بل متعذّر من أكثر الناس و قد بسطنا الكلام هنا في الأصول.

و الواو في قوله «أَ وَ لَوْ كٰانَ» للعطف لا للحال على ما وقع في الكشاف و فعل الاستفهام محذوف و كذا جواب الشرط و المعنى أ يتبعونهم و لو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا من الدّين و لا يهتدون من الصواب لا تبعوهم أيضا.

الثالثة: [البقرة 177].

«يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبٰاتِ مٰا رَزَقْنٰاكُمْ» أي مما تستلذّونه و تستطيبونه من الرّزق الحلال لا الحرام، فإنه لا يرزق إلّا الحلال كما ثبت في محلّه، و لا ما كان خبيثا ينفر عنه الطبع و يجزم العقل بقبح أكله كالدّم و البول و المني و الحشرات و غيرها، و يبقى بيان ما لا يدرك العقل كونه طيبا موكولا الى الدّليل الخارجي.

و قد يستفاد منه اعتبار كونه طاهرا إذ النجس خبيث مضرّ و من ثمّ فسر بعضهم الطيب بالطاهر، فهي بمثابة السابقة في الدّلالة على إباحة أكل جميع ما يعدّه العقل طيبا و لا يجد فيه ضررا و لا نجاسة و خبثا مما يسمى رزقا لبني آدم و ينتفع به في الأكل و الأمر فيها للإباحة، فإنّ تناول المستلذّات لا يدخل في التعبد.

و ما يقال انه للوجوب نظرا الى وجوب أكل المباح وقت الحاجة دفعا للضرر عن النفس، فلا يخفى ما فيه فانّ مرجع الأوّل الإباحة و تحريم ما عداه و الثاني لا يعرض في بعض الأوقات و الآية غير مقصورة عليه.

«وَ اشْكُرُوا لِلّٰهِ» على ما رزقكم «إِنْ كُنْتُمْ إِيّٰاهُ تَعْبُدُونَ» ان صحّ أنكم تخصونه

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام نویسنده : الفاضل الكاظمي    جلد : 4  صفحه : 130
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست