responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام نویسنده : الفاضل الكاظمي    جلد : 4  صفحه : 108

فلو سكتت المرأة قبله لم تحسب عليه المدّة كائنا ما كانت الى أن ترافعه الى الحاكم فينظره المدّة المذكورة، لأنّ ضرب المدة حقّها فيتوقّف على مطالبتها، و لأصالة عدم التسلّط على الزّوج بحبس و غيره قبل تحقّق السّبب.

و عند آخرين احتسابها من حين الإيلاء فإذا مضى من ابتدائه أربعة أشهر و هو قادر على الجماع فلم يجامعها و لم تطالب هي بالفيء لم يلزمه شيء، و ان تجاوزت أوقفه الحاكم، فامّا أن يفيء إلى الجماع أو يطلّق.

و ظاهر الآية يدلّ على هذا حيث رتّب التّربّص عليه من غير تعرّض للمرافعة و يؤيّده من الأخبار حسنة بريد [1] عن الصّادق (عليه السلام) قال: لا يكون إيلاء ما لم تمض أربعة أشهر، فإذا مضت وقف فامّا أن يفيء و إمّا أن يعزم على الطّلاق، فعلى


[1] لم أظفر على الحديث باللفظ المذكور في المتن في أي كتاب من كتب الحديث نعم مضمونه مستفاد من الحديث 1 الباب 2 من كتاب الإيلاء طبعة الأميري ج 3، ص 183 و طبعة الإسلامية ج 15، ص 536 المسلسل 28745 عن الكافي عن بكير بن أعين و بريد بن معاوية عن أبى جعفر (ع). و الحديث 1 من الباب 10 و هو في طبعه الأميري ج 3 ص 188، و في طبعه الإسلامية ج 15، ص 543 المسلسل 28767 عن بريد بن معاوية عن الصادق (ع) عن الكافي و لعله المراد من المصنف حيث لم يذكر بكيرا و اكتفى ببريد بن معاوية و نقله عن الصادق (ع) و نقل الحديث بالمعنى.

و على أى فانظر الحديث الثاني المراد من المصنف في الكافي ج 2، ص 120، الحديث 1 و طبعة الآخوندى ص 130، ج 6. و الحديث الذي رواه بكير و بريد عن أبى جعفر (ع) في الرقم 4 من الكتاب فراجع.

و ترى حديث بريد في التهذيب ج 8، ص 3، الرقم 3 و في الاستبصار ج 3، ص 255 الرقم 915، و في المرآة ج 4، ص 23 مع شرح لكل من الحديثين، و انظر الوافي الجزء 12، ص 141.

و بمضمون الحديث أيضا حديث عن العياشي عن بريد عن الصادق (ع) ج 1، ص 113 الرقم 242 و رواه في البحار ج 23، ص 133 طبعة كمپانى، و في طبعه الإسلامية ج 104، ص 170، و في المستدرك ج 3، ص 29.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام نویسنده : الفاضل الكاظمي    جلد : 4  صفحه : 108
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست