responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام نویسنده : الفاضل الكاظمي    جلد : 3  صفحه : 62

«وَ لٰا يَأْبَ الشُّهَدٰاءُ إِذٰا مٰا دُعُوا» إلى أدائها. و به استدل الفقهاء على تحريم الامتناع من أداء الشهادة بعد التحمل [عند احتياج صاحب الحق إليها] كما يقتضيه قوله «وَ مَنْ يَكْتُمْهٰا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ» أو الى تحملها إذا نودي إليها، لما في الإباء عن التحمل من ضياع الحق، و هذا ألصق بالآية. و سموا شهداء تنزيلا لما يشارف منزلة الواقع. و يرجح أيضا بأنه إذا حرم الامتناع عن تحملها حذرا من ضياع الحق فلأن يحرم الامتناع من أدائها أولى. و ربما حمل التحريم على ما هو أعم من الأداء و التحمل. قال في المجمع و هو أولى، لأنه أعم فائدة.

و قد يستدل بها على عدم جواز شهادة العبد في شيء كما ذهب اليه بعض أصحابنا، و هو قول الشافعية و الحنفية، لأنه تعالى حرم الإباء على الشاهد و الإجماع منعقد على ان العبد لا يجب عليه الذهاب، بل يحرم عليه ذلك إذا لم يأذن سيده.

«وَ لٰا تَسْئَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ» أي لا تملوا من كثرة مدايناتكم أو غيرها من الأسباب أن تكتبوا الدين أو الحق أو الكتاب [فتتركوا الكتابة ثم تندموا على الترك] و قيل كنى بالسأم عن الكسل لأنه صفة المنافق و من ثم قال النبي (صلّى اللّه عليه و آله) «لا يقول المؤمن كسلت».

«صَغِيراً» كان الدين «أَوْ كَبِيراً» لكنه مقيد بما جرت العادة بكتبه لا كالحبة و القيراط، أو محتقرا كان ذلك الكتاب، أو مشبعا مختصرا أو مطولا.

«إِلىٰ أَجَلِهِ» أي وقت حلوله الذي أقرّ به المديون، و النهي لصاحب الدين عن ترك الكتابة و الوثيقة، و قيل نهي للشاهد، و المراد لا تملوا من كتابة الشهادة على الحق إلى أجله.

«ذٰلِكُمْ» إشارة الى أن تكتبوه، [و يحتمل أن تكون إشارة إلى الذي أمرتكم

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام نویسنده : الفاضل الكاظمي    جلد : 3  صفحه : 62
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست