نام کتاب : مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام نویسنده : الفاضل الكاظمي جلد : 3 صفحه : 146
و لو لم يصح تملكهم لما صح إغناؤهم.
و في الاخبار الصحيحة ما يدل على ذلك أيضا [1] و ان عارضها غيرها، و الجمع بينهما بالحجر و التملك غير بعيد كما أشرنا اليه. و من ثم ذهب بعض علمائنا إلى انه يملك فاضل الضريبة و أرش الجناية و ما يملّكه مولاه، و به قال مالك و الشافعي في القديم و احمد في إحدى الروايتين و أهل الظاهر نظرا الى ما ذكر.
و أجيب عن هذه الآية بأن المراد يغنيهم اللّه بالعتق. و فيه بعد عن ظاهر الآية، مع انه لو كان العتق غنى كان الرق فقرا فيكون العبد فقيرا فيصح تملكه- فتأمل فيه.
و كيف كان فيستثنى من عدم قدرته بعض تصرفاته، كطلاق زوجته و نفوذ إقراره بالمال و ان اتبع به بعد العنق.
الثالث عشر في العطايا المنجزة كالوقف و السكنى و الصدقة و الهبة
و ليس في الكتاب آيات تدل عليها بخصوصها بل بالعموم، و هو ما يدل على فعل الخيرات، و قد ذكر الراوندي و غيره آيات.