responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام نویسنده : الفاضل الكاظمي    جلد : 3  صفحه : 146

و لو لم يصح تملكهم لما صح إغناؤهم.

و في الاخبار الصحيحة ما يدل على ذلك أيضا [1] و ان عارضها غيرها، و الجمع بينهما بالحجر و التملك غير بعيد كما أشرنا اليه. و من ثم ذهب بعض علمائنا إلى انه يملك فاضل الضريبة و أرش الجناية و ما يملّكه مولاه، و به قال مالك و الشافعي في القديم و احمد في إحدى الروايتين و أهل الظاهر نظرا الى ما ذكر.

و أجيب عن هذه الآية بأن المراد يغنيهم اللّه بالعتق. و فيه بعد عن ظاهر الآية، مع انه لو كان العتق غنى كان الرق فقرا فيكون العبد فقيرا فيصح تملكه- فتأمل فيه.

و كيف كان فيستثنى من عدم قدرته بعض تصرفاته، كطلاق زوجته و نفوذ إقراره بالمال و ان اتبع به بعد العنق.

الثالث عشر في العطايا المنجزة كالوقف و السكنى و الصدقة و الهبة

و ليس في الكتاب آيات تدل عليها بخصوصها بل بالعموم، و هو ما يدل على فعل الخيرات، و قد ذكر الراوندي و غيره آيات.

الاولى

(لَنْ تَنٰالُوا الْبِرَّ حَتّٰى تُنْفِقُوا مِمّٰا تُحِبُّونَ) (آل عمران 92).

الثانية:

(وَ مٰا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللّٰهِ هُوَ خَيْراً وَ أَعْظَمَ أَجْراً) (المزمل 20).

الثالثة:

(لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَ الْمَغْرِبِ) الى قوله (وَ آتَى الْمٰالَ عَلىٰ حُبِّهِ) الآية (البقرة 177).

و تمام البحث في الأمور الأربعة مستوفى في كتب الفروع.


[1] انظر الوسائل الباب 7 و الباب 9 من أبواب بيع الحيوان ج 2 ص 613 ط الأميري و مستدرك الوسائل ج 2 ص 485.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام نویسنده : الفاضل الكاظمي    جلد : 3  صفحه : 146
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست