responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام نویسنده : الفاضل الكاظمي    جلد : 3  صفحه : 143

يذهب الى ثبوت الحجر عليه بمجرد السفه، الا أن يقال في ذلك حرج و ضيق، فإن أكثر الناس لا يخلو عن مثله، إذ قلما يوجد خال عن سفه ما في تصرف أمواله، فلو اقتضى ذلك الحجر و عدم اجزاء تصرفاته، لزم ابتلاء الناس به مع ما فيه من الضيق فجعل أمر ذلك منوطا برأى الحاكم لأنه أعرف بوجوهه. و لعل هذا هو الموجب لتخصيص الآية- فتأمل فيه.

الثانية:

(وَ لٰا تُبَذِّرْ تَبْذِيراً إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كٰانُوا إِخْوٰانَ الشَّيٰاطِينِ وَ كٰانَ الشَّيْطٰانُ لِرَبِّهِ كَفُوراً) (اسرى- 26).

«وَ لٰا تُبَذِّرْ تَبْذِيراً» بصرف المال فيما لا ينبغي و إنفاقه على وجه الإسراف. قال في المجمع التبذير التفريق بالإسراف، و أصله ان يفرق كما يفرق المبذر الا انه اختص بما يكون على سبيل الإفساد، و ما كان على وجه الإصلاح لا يسمى تبذيرا و ان كثر. و مقتضى ذلك أنه لو أنفق جميع ماله في وجوه الخير كالصدقات و فك الرقاب و بناء القناطر و المساجد و المدارس و أشباه ذلك و ان كان ممن لا يليق بحاله ذلك كما لو كان تاجرا مثلا لا يكون تبذيرا و لا إسرافا، و اليه ذهب بعضهم.

و يؤيده ما صح عنه (صلّى اللّه عليه و آله) أنه قال لعلى (عليه السلام) [1] «و أما الصدقة فجهدك حتى يقال قد أسرفت و لم تسرف» رواه معاوية بن عمار في الصحيح عن الصادق في وصايا النبي (صلّى اللّه عليه و آله).

و ظاهر العلامة في التذكرة انه تبذير، و هو قول بعض الشافعية، لأنه إتلاف للمال، و لظاهر النهي في قوله تعالى «وَ لٰا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلىٰ عُنُقِكَ وَ لٰا تَبْسُطْهٰا كُلَّ الْبَسْطِ» الآية، فان ظاهرها النهي عن هذه الأشياء.

و فيه نظر، للمدح على إيثار الغير على النفس بل على العيال مع رضاهم كما دلت عليه سورة هل أتى، و لا نسلم صدق التبذير على مثله، لأنه تعالى مدح على ذلك في مواضع من القرآن، و النهي في الآية- و اللّه اعلم- محمول على صرف المال في الإنفاق غير اللائق بحاله، كصرفه في الأطعمة النفيسة و الثياب الفاخرة غير اللائقة


[1] روضة الكافي 79 باب وصية النبي لأمير المؤمنين (عليهما السلام).

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام نویسنده : الفاضل الكاظمي    جلد : 3  صفحه : 143
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست