responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام نویسنده : الفاضل الكاظمي    جلد : 3  صفحه : 142

على أنفسهم، و قد يوافقه قوله «الَّتِي جَعَلَ اللّٰهُ لَكُمْ قِيٰاماً» اي تقومون بها و تعيشون، أو بها قوام معاشكم. و على الأول يراد بها انها من جنس ما يقيم الناس به معايشهم كقوله «وَ لٰا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ» و هذا هو الأرجح. و في إطلاق القيام على ما به القيام مبالغة، فإنهم لو ضيعوها ضاعوا، فكأنها في أنفسها قيامهم و انتعاشهم.

«وَ ارْزُقُوهُمْ فِيهٰا وَ اكْسُوهُمْ» و اجعلوها مكانا لرزقهم و كسوتهم، و ذلك بأن يتجروا فيها و يحصلوا من نفعها ما يحتاجون إليه في أمر المعاش. و لعل الوجه في التعبير بذلك دون منها لئلا يكون امرا بجعل بعضهم أموالهم رزقا لهم فيأكلها الإنفاق.

«وَ قُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفاً» عدة جميلة تطيب بها نفوسهم، مثل: ان صلحتم و رشدتم سلمنا إليكم أموالكم. و ظاهر الآية ان السفه بمجرده علّة لثبوت الحجر عليه و منعه من التصرف، كما يقتضيه تعليق الحكم على الوصف الصالح للعلية، فمتى ثبت الحجر كانت تصرفاته المالية باطلة و لا يجوز تسليم ماله اليه و لا الأخذ منه، و لا يتوقف في ثبوته على حكم الحاكم و الألم يكن السفه وحده علة.

و هذا مما لا ريب فيه إذا اتصل سفهه ببلوغه بأن بلغ سفيها، فان حكم الحاكم لا يحتاج إليه في الحجر و لا في زواله عنه، و قد ادعى بعضهم على ذلك الإجماع. و ادعى الشهيد في شرح الإرشاد ان السفيه هنا مختص بالسفيه المتصل سفهه ببلوغه.

و على هذا فلا ينافي الاحتياج الى حكم الحاكم فيما لو بلغ رشيدا ثم عاد الى السفه، فان حكم الحاكم لازم في ثبوت حجره و لا يصير محجورا عليه الّا به، لأن نظر الحاكم أتم من غيره. كما أن مجرد الفلس لا يوجب الحجر، فان مجرد زيادة الدين على المال ليس بحجر و لا موجب له، و انما يصير المفلس محجورا عليه بحكم الحاكم لأن العقل و النقل دلّا على جواز تصرف العقلاء في أموالهم خرج منه ما لو انضم اليه حكم الحاكم، للإجماع المنعقد على حصول الحجر هناك و لا دليل على غيره، فيبقى على الأصل.

لكن يبقى الإشكال في أن ما ذكر يتم في المفلس، أما السفيه فظاهر الآية ان السفه بمجرده علة الحجر من غير فرق بين عروضه في الأثناء أو في أول الأمر كما يعطيه العموم، فالتخصيص يحتاج الى دليل، و الإجماع هنا غير ثابت، فان بعضهم

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام نویسنده : الفاضل الكاظمي    جلد : 3  صفحه : 142
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست