responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام نویسنده : الفاضل الكاظمي    جلد : 3  صفحه : 141

كتب الفروع مفصلا.

«حَتّٰى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ» بأن يكمل قواه العقلية و الحسية. و المراد أن يبلغ و يؤنس منه الرشد، و حينئذ فيسلم اليه ماله، و هو غاية لجواز التصرف الذي دل عليه الاستثناء و جعل بعضهم بلوغ الأشد عبارة عن البلوغ فقط، و هو بعيد فان البلوغ وحده لا يوجب تسليم ماله، و المنع عن التصرف فيه ما لم يؤنس منه الرشد كما دل عليه غيرها من الآيات.

و الأشدّ جمع شدّ كالأشر في جمع شر و الأضر في ضر، و قيل جمع شدة كنعمة و أنعم، قال بعض البصريين الأشد واحد لا جمع له و ان كان على بناء الجمع، فيكون مثل آنك.

و لنتبع البحث بآيات لها تعلق بالمقام:

الاولى:

(وَ لٰا تُؤْتُوا السُّفَهٰاءَ أَمْوٰالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللّٰهُ لَكُمْ قِيٰاماً وَ ارْزُقُوهُمْ فِيهٰا وَ اكْسُوهُمْ وَ قُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفاً) (النساء- 5).

«وَ لٰا تُؤْتُوا السُّفَهٰاءَ» جمع سفيه من سفه إذا خف عقله. و المراد به المبذر أمواله في غير ما يليق بحاله، أي ما ليس برشيد، و هو المتبادر من إطلاقه كما يعلم من تتبع اللغة، و بذلك فسره الفقهاء، فيحمل عليه لرجحانه، و هو الظاهر من المجمع و الكشاف و تفسير القاضي [1].

«أَمْوٰالَكُمُ» أي الأموال التي في أيديكم و تحت ولايتكم من أموال السفهاء، و الإضافة لأدنى ملابسة لكونهم قوامين عليها و مدبرين لها، و النهي للأولياء أن يدفعوا الى السفهاء أموالهم التي بأيديهم، و هذا هو الملائم بالآيات المتقدمة و المتأخرة.

و قيل نهي لكل أحد أن يعمد الى ما خوله اللّه من المال فيعطي امرأته و أولاده ثم ينظر إلى أيديهم، و انما سماهم سفهاء استخفافا بعقلهم و استهجانا بجعلهم قواما


[1] انظر المجمع ج 2 ص 8 و الكشاف ج 1 ص 471 و البيضاوي ج 2 ص 68 ط مصطفى محمد.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام نویسنده : الفاضل الكاظمي    جلد : 3  صفحه : 141
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست