responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام نویسنده : الفاضل الكاظمي    جلد : 2  صفحه : 96

أو حلال لكم «وَ مٰا نَهٰاكُمْ عَنْهُ» عن إتيانه أو أخذه من الفيء «فَانْتَهُوا وَ اتَّقُوا اللّٰهَ» في مخالفة الرسول (صلى اللّه عليه و آله و سلم) «إِنَّ اللّٰهَ شَدِيدُ الْعِقٰابِ» لمن خالف فليحذر الّذين يخالفون عن أمره و هو عامّ في كلّ ما أمر به النبيّ (صلى اللّه عليه و آله و سلم) و نهى عنه و إن نزلت في الفيء، فانّ العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، و قد يستدلّ على أنّ مقتضى الأمر الوجوب و النهي التحريم [1] [لكن بالنسبة إلى أمر النبيّ (صلى اللّه عليه و آله و سلم) و نهيه فتأمّل].

«لِلْفُقَرٰاءِ الْمُهٰاجِرِينَ» قيل: هو بدل من المساكين و ابن السبيل في الآية السابقة و المقصود الحثّ على هؤلاء بالنسبة إلى غيرهم لمكان ما بهم من الفقر و المهاجرة «الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيٰارِهِمْ وَ أَمْوٰالِهِمْ» فإنّ أهل مكّة أخرجوهم عنها و أخذوا أموالهم و استدلّ بعضهم بظاهرها على جواز بيع دور مكّة، و أنّها ممّا يصحّ تملّكها و فيه نظر سيجيء.

«يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللّٰهِ وَ رِضْوٰاناً» حال مقيّدة لإخراجهم بما يوجب تعظيمهم «وَ يَنْصُرُونَ اللّٰهَ وَ رَسُولَهُ» بأموالهم و أنفسهم «أُولٰئِكَ هُمُ الصّٰادِقُونَ» الّذين ظهر صدقهم في أيمانهم و جهادهم.

«وَ الَّذِينَ تَبَوَّؤُا الدّٰارَ وَ الْإِيمٰانَ» ثنّى تعالى بعد ذكر المهاجرين بوصف الأنصار و مدحهم حتّى طابت أنفسهم عن الفيء، و المراد أنّهم لزموا المدينة و الايمان، و تمكّنوا فيها أو تبوّؤا دار الهجرة و دار الايمان، فحذف المضاف من الثاني، و المضاف إليه من الأوّل و عوّض عنه اللّام. أو تبوّؤا الدار و أخلصوا الايمان، كقوله علّفتها تبنا و ماء باردا.

«مِنْ قَبْلِهِمْ» أي قبل هجرة المهاجرين إليهم، و قدومهم عليهم، لأنّ الأنصار لم يؤمنوا قبل المهاجرين [بل كان إيمان المهاجرين سابقا فلا بدّ من التأويل لما ذكر، و قيل: معناه قبل إيمانهم] [2] و المراد بهم أصحاب ليلة العقبة، و هم سبعون رجلا بايعوا رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله و سلم) على ضرب الأحمر و الأبيض كذا في مجمع البيان.

«يُحِبُّونَ مَنْ هٰاجَرَ إِلَيْهِمْ وَ لٰا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حٰاجَةً مِمّٰا أُوتُوا» من الفيء و غيره من أنواع الإحسان، فلم يحصل لهم حسد و لا غيظ ممّا اعطى المهاجرون دونهم


[1] زاد في سن و عش و هامش قض: كما ثبت في الأصول.

[2] ما بين العلامتين لا يوجد إلا في قض.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام نویسنده : الفاضل الكاظمي    جلد : 2  صفحه : 96
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست