responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام نویسنده : الفاضل الكاظمي    جلد : 2  صفحه : 373

الزّيادة عليه، و كيفيّة إقامتها، و التمكّن من القيام بها، و خطاب الجميع ليدلّ على أنّهم لو تركوه رأسا أثموا جميعا، و أنّه يسقط بفعل بعضهم كما في غيره من فروض الكفايات [1].

و ذهب جماعة إلى وجوبهما على الأعيان، و هو قول الشّيخ الطّوسيّ (رحمه اللّه) نظرا إلى أنّ لفظة منكم للتبيين و لتخصيص المخاطبين من بين سائر الأجناس فإنّه ما من مكلّف [مستجمع لشرائط وجوب الأمر بالمعروف و النّهي عن المنكر] إلّا و يجب عليه الأمر بالمعروف و النّهى عن المنكر إمّا بيده أو بلسانه أو بقلبه، و المعنى كونوا أمة تأمرون كقوله كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ [2] فهو كقولك فلان من أولاده جند، تريد أنّ جميع أولاده كذلك، لا بعضهم.

و قد يرجّح الأوّل بأنّ الفرض هو الردّ عن القبيح و البعث على الطّاعة ليقع المعروف و يرتفع المنكر من غير أن يكون لخصوص المكلّف في ذلك مدخل، و لأنّهما إذا وقعا من واحد كان الأمر لغيره بهما عبثا [3].

و الحقّ أنّ النزاع في ذلك كاللّفظيّ، فإنّ القائلين بالوجوب العينيّ قالوا هو و إن كان واجبا على الكلّ إلّا أنّه متى قام به البعض [قياما يترتّب عليه الأثر الّذي هو الانزجار عن فعل المنكر أو فعل المعروف، فإنّه] سقط عن الباقين كسائر فروض الكفايات، و هذا هو قول من أوجبه كفاية.


[1] زاد في سن بعد ذلك: و فيه نظر إذ أقصى ما يدل عليه الآية أنهما لا يجبان على كل الأمة، فإن كل احد ليس مستجمعا لشرائط الوجوب كما قاله في توجيه الوجوب على البعض بل المستجمع للوجوب بعضهم و الكلام انما هو في الوجوب على هذا البعض كفاية أو عينا، و هو محل الخلاف بين الفريقين و ليس في الآية دلالة على شيء منهما، و من ثم ذهب جماعة إلخ.

[2] آل عمران: 110.

[3] زاد في سن: لكن يشترط في سقوط الوجوب عن الباقين ظن التأثير بالأول فلو خلى عن ظن التأثير، كان الوجوب على الباقين بحاله، و من ثم قيل ان النزاع لفظي إلخ.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام نویسنده : الفاضل الكاظمي    جلد : 2  صفحه : 373
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست