responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام نویسنده : الفاضل الكاظمي    جلد : 2  صفحه : 372

كتاب (الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر)

و فيه آيات:

الاولى:

[وَ لْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ أُولٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ]. [1]

وَ لْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ أي جماعة هي بعضكم، فمن للتبعيض [و قيل إنّها بيانيّة و المعنى كونوا أمة].

«يَدْعُونَ» لعلّ التذكير باعتبار حمل الأمّة على الجماعة من الذكور، و إن دخلت فيه النّساء تغليبا «إِلَى الْخَيْرِ» أي الدين، أو مطلق الأمور الحسنة شرعا و عقلا من المعروف و ترك المنكر، فيكون مجملا يفصّله قوله «يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ».

و في الآية دلالة على وجوب الأمر بالمعروف و النّهى عن المنكر، كما هو مقتضى الأمر، و لا خلاف بين العلماء في وجوبهما و إنّما اختلفوا في كونه على الكفاية أو الأعيان، و ظاهر الآية الأوّل [2] لدلالة «مِنْكُمْ» على أنّ المراد بعضكم فمقتضاها الوجوب على البعض.

و يؤيّده أنّه لا يصلح كلّ أحد لذلك فانّ للتّصدّى له شروطا لا يشترك فيها جميع الأمة كالعلم بالأحكام، فإنّ الجاهل ربما نهى عن معروف و أمر بمنكر و مراتب الإنكار، فإنّ الارتداع عن المنكر قد يحصل بأدنى إنكار فلا حاجة إلى


[1] آل عمران: 104.

[2] و في سن: فذهب جماعة إلى الأول و احتجوا عليه بظاهر الآية لدلالة منكم إلخ.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام نویسنده : الفاضل الكاظمي    جلد : 2  صفحه : 372
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست