نام کتاب : مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام نویسنده : الفاضل الكاظمي جلد : 2 صفحه : 335
الأيدي و الأرجل، و يتركه حتّى ينزف بالدم و يموت، و سيجيء ما يدلّ عليه، و لعلّ في التعبير عن القتل بذلك لما في هذه العبارة من الغلظة و الشدّة ما ليس في لفظ القتل إذ هي تصوير القتل بأشنع صورة، و الحكم مخصوص بعدم إسلامهم فلو أسلموا و الحالة هذه لم يجز قتلهم، و لعلّ في الآية إشارة إليه.
«حَتّٰى إِذٰا أَثْخَنْتُمُوهُمْ» أكثرتم قتلهم و أغلظتموهم من الشّيء الثخين و هو الغليظ، و المراد عجزهم عن المقاتلة و الاستظهار عليهم، و حصول الظفر بهم من المسلمين، حتّى لا يمكنهم النّهوض.
«فَشُدُّوا الْوَثٰاقَ» فأسروهم و احفظوهم، و الوثاق بالكسر و الفتح اسم لما يوثّق به.
«فَإِمّٰا مَنًّا بَعْدُ وَ إِمّٰا فِدٰاءً» أي فامّا تمنّون عليهم منّا بعد الأسر و تطلقونهم من غير فداء و إمّا تفدون فداء على مال يدفعه الأسير و نحوه، و يخلص به رقبته من العبوديّة، و تطلقونهم، فانتصابهما بفعلين مضمرين.
و مقتضى الآية التخيير بين الأمرين بعد تقضّى الحرب، و أثبت أصحابنا الاسترقاق أيضا، فخيّروا بين الثلاثة لقيام الدّليل عليه من خارج، و لا يجوز القتل في هذه الصّورة لعدم ما يدلّ عليه، و جوّزه الشّافعيّة و حكموا بأنّ الإمام يتخيّر بين أربعة أمور: القتل، و الاسترقاق، و المنّ، و الفداء، و هو غير واضح الوجه، مع كون التفصيل في الآية قاطعا للشركة.
و قالت الحنفيّة ليس للإمام المنّ و الفداء و إنّما يتخيّر بين القتل و الاسترقاق مستدلّين عليه بأنّ قوله تعالى فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ[1] ورد بعد قوله «فَإِمّٰا مَنًّا بَعْدُ وَ إِمّٰا فِدٰاءً» لأنّ آية المنّ نزلت بمكّة، و آية القتل نزلت بالمدينة في آخر سورة نزلت و هي براءة، فيكون ناسخا.
و يردّه أنّ النّسخ خلاف الأصل، أقصى ما فيه ورود العامّ و الخاصّ و إذا تعارضا خصّص العامّ بالخاصّ و عمل بالعامّ في غير صورة الخاصّ، و عمل بالخاصّ