responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام نویسنده : الفاضل الكاظمي    جلد : 2  صفحه : 334

(عليهم السلام) و قيل إنّما كان ذلك يوم بدر و هو ضعيف [1]، و قيل: إنّ الآية غير مخصوصة بالضعف فنازلا، بل هي على عمومها، و لكنّها مخصوصة بأهل بيته و الحاضرين معه في الحرب دون غيرهم من المؤمنين، و هو بعيد لأنّ العبرة بعموم اللّفظ لا بخصوص السّبب.

(النوع الثالث) (في أحكام متعددة)

و فيها آيات:

الأولى:

[فَإِذٰا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقٰابِ حَتّٰى إِذٰا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثٰاقَ فَإِمّٰا مَنًّا بَعْدُ وَ إِمّٰا فِدٰاءً حَتّٰى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزٰارَهٰا، الآية] [2].

فَإِذٰا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا حال المحاربة و المقاتلة «فَضَرْبَ الرِّقٰابِ» منصوب على المصدريّة و أصله فاضربوا الرّقاب ضربا حذف الفعل و قدّم المصدر فأنيب منابه مضافا إلى المفعول، و فيه اختصار مع إعطاء معنى التوكيد، لأنّك تذكر المصدر منصوبا، و تدلّ على الفعل بالنصبيّة الّتي فيه.

و مقتضى الآية وجوب القتل إذا أخذوا حال المحاربة و المقاتلة و عليه أصحابنا أجمع، و في أخبارهم دلالة على ذلك، و سيجيء، و المراد بضرب الرقاب القتل على أيّ وجه حصل، لا أنّ الواجب أن تضرب الرّقبة فقط دون غيرها من الأعضاء.

و من ثمّ كان الإمام مخيّرا في قتله بين أن يضرب رقبته، و بين أن يقطع


[1] و في سن هكذا: و قيل: انما كان ذلك يوم بدر لان الآية نزلت هناك و هو بعيد إلخ.

[2] القتال: 4.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام نویسنده : الفاضل الكاظمي    جلد : 2  صفحه : 334
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست