responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام نویسنده : الفاضل الكاظمي    جلد : 2  صفحه : 308

في المآل لما فيه من المصلحة المتعلّقة به، كما تكرهون الجهاد لما فيه من المخاطرة بالقتل مع أنّ فيه إحدى الحسنيين لكم: إمّا الظفر و الغنيمة مع ثواب المجاهدين، و إمّا الشّهادة و الجنّة في المآل كما هو المشهور في أمر الشّهداء.

وَ عَسىٰ أَنْ تُحِبُّوا شَيْئاً كترك الجهاد مثلا «وَ هُوَ شَرٌّ لَكُمْ» لتفويتكم المنافع المترتّبة عليه، و كذا الكلام في جميع التكاليف و العبادات المقرّبة إلى اللّه، و المناهي المبعّدة عنه المهلكة، و لعلّ ذكر عسى للتّنبيه على أنّه قد يظهر لهم وجه المصلحة في بعض التّكاليف كما يقوله العدليّة بالنّسبة إلى حسن بعض الأشياء ضرورة، أو نظرا و قبحها كذلك، أو لأنّ النّفس إذا ارتاضت و توطّنت انعكس الأمر عليها.

«وَ اللّٰهُ يَعْلَمُ» مصالحكم و منافعكم «وَ أَنْتُمْ لٰا تَعْلَمُونَ» ذلك لقلّة تدبّركم و كثرة ميولكم إلى مقتضى النّفس، و في الآية دلالة على وجوب الجهاد.

و قال الطّبرسي في مجمع البيان [1] أجمع المفسّرون إلّا عطا أنّ هذه الآية دالّة على وجوب الجهاد و فرضه، و قال عطا: إنّ ذلك كان واجبا على الصّحابة و لم يجب على غيرهم، و قوله شاذ عن الإجماع، و يؤيّده أنّ التّخصيص يحتاج إلى دليل و الأحكام الواردة في القرآن، و إن وردت على الخطاب، إلّا أنّ التكليف بها شامل للأمّة إلى يوم القيمة، نعم لو كان هناك دليل يدلّ على الاختصاص وجب الوقوف معه و هو غير ثابت هنا.

و بقي الكلام في الوجوب المستفاد منها، هل هو على الكفاية أو الأعيان؟ و المشهور بين العلماء أنّه على الكفاية، بل انعقد الإجماع عليه، و هو الّذي أوجب حمل الآية عليه و إلّا فإطلاق الوجوب ينصرف إلى العين، و أخذ بعضهم بظاهر ذلك فأوجبه عينا و هو نادر مع تقدّم الإجماع عليه و تأخّره عنه.

و فيها أيضا دلالة على أنّ الأحكام تابعة للمصالح و إن خفيت كما اعترف به القاضي ظنّا منه أنّها تتمّ على قولهم بنفي الحسن و القبح العقليّين، و إنّما يتمّ على قول العدليّة الذّاهبة إلى أنّ الأحكام تابعة للمصالح الثّابتة في الأفعال، و أنّ حسنها


[1] المجمع ج 1 ص 311.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام نویسنده : الفاضل الكاظمي    جلد : 2  صفحه : 308
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست