قال: قلت: لأبي عبد اللّه (عليه السلام) ما تقول في الاعتكاف ببغداد في بعض مساجدها؟ فقال:
لا يعتكف إلّا في مسجد جماعة صلّى فيه إمام عدل صلاة جماعة، و لا بأس بأن يعتكف في مسجد الكوفة و البصرة و مسجد المدينة و مسجد مكّة، و نحوها من الأخبار.
قالوا: و لا ينافي هذا إطلاق الأخبار الأوّلة بالجواز في المسجد الجامع لما عرف أنّ المطلق يحمل على المقيّد. إذا وردا.