responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام نویسنده : الفاضل الكاظمي    جلد : 1  صفحه : 351

و على الشرطيّة فمقتضى الآية جواز الاعتكاف في كلّ المسجد كما يقتضيه عموم المساجد، و أنّه لا يختصّ به مسجد دون مسجد، و به أخذ جماعة من أصحابنا، و جماعة من العامّة أيضا، و اعتبر آخرون زيادة على كونه مسجدا أن يكون مسجدا جامعا و يراد به المسجد الأعظم حتّى لو كان في البلد مسجدان كذلك جاز الاعتكاف فيهما، و إليه ذهب جماعة من أصحابنا، و جماعة من العامّة أيضا، و اعتبر آخرون كونه في مسجد جمع فيه نبيّ أو وصيّ نبيّ فقصّروا الجواز على أحد المساجد الخمسة: المسجد الحرام و مسجد الرسول، و مسجد الكوفة، و مسجد المداين، و مسجد البصرة، و على هذا جماعة من أصحابنا، و اقتصر آخرون على مسجد المداين مع الثلاثة الاولى، و آخرون على المسجد البصرة دونه، و استند كلّ طائفة فيما ذهبت إليه من التخصيص إلى دليل أوجبه.

و الّذي يظهر من الأخبار أنّ القول بجوازه في المسجد الجامع لا يخلوا من قوّة.

و يدلّ عليه ما رواه ابن بابويه في الصحيح عن البزنطي [1] عن داود بن سرحان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: لا أرى الاعتكاف إلّا في المسجد الحرام، و مسجد الرسول أو في مسجد جامع، و مثله في الكافي عن أمير المؤمنين (عليه السلام) [2] و رواه الحلبي في الحسن عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) [3] قال: لا يصلح الاعتكاف إلّا في مسجد الحرام، أو مسجد الرسول (صلّى اللّه عليه و آله) أو مسجد الكوفة أو في مسجد جماعة، و تصوم ما دمت معتكفا، و نحوها من الأخبار.

و استند القاصرون للحكم على المساجد الأربعة إلى صحيحة عمر بن يزيد [4]


[1] الفقيه ج 2 ص 120 الرقم 521 و هو في المنتقى ج 2 ص 250.

[2] الكافي ج 1 ص 212 و هو في المرآة ج 3 ص 247 و التهذيب ج 4 ص 290 الرقم 884 و الاستبصار ج 2 ص 126 الرقم 411 و في طريقه سهل بن زياد.

[3] الكافي ج 1 ص 212 و هو في المرآة ج 3 ص 247 و أورده في المنتقى ج 2 ص 252.

[4] التهذيب ج 4 ص 290 الرقم 882 و الاستبصار ج 2 ص 126 الرقم 409 و الفقيه ج 2 ص 120 الرقم 519 و الكافي ج 1 ص 212 و هو في المرآة ج 3 ص 246 و المنتقى ج 2 ص 248 و في طريق الحديث عند الكليني سهل بن زياد، و قد أوضح البحث في حقه العلامة الشفتي في رسالته الرجالية في 7 صحيفة كبيرة، و العلامة البهبهاني في حاشيته الرجالية على منهج المقال ص 176 و نحن نكتفي بنقل ما افاده سيد علمائنا الأعلام بحر العلوم- طاب ثراه- في ص 21 ج 3 من فوائد الرجالية- قال (قدّس سرّه):

سهل بن زياد قد ضعفه الشيخ و ابن الغضائري و استثناه ابن الوليد من كتاب نوادر الحكمة، و تبعه الصدوق في ذلك، و صوبهما الشيخ الثقة أبو العباس بن نوح، و قال النجاشي، إنه كان ضعيفا في الحديث غير معتمد فيه، دكان احمد بن محمد بن عيسى يشهد عليه بالغلو و الكذب و أخرجه من قم إلى الري، و كان يسكنها، و الأصح توثيقه وفاقا لجماعة من المحققين لنص الشيخ على ذلك في كتاب الرجال، و لاعتماد أجلاء أصحاب الحديث كالصدوقين و الكليني و غيرهم عليه، و إكثارهم الرواية عنه مضافا إلى كثرة رواياته في الأصول و الفروع و سلامتها من وجوه الطعن و الضعف خصوصا عما غمز به من الارتفاع و التخليط فإنها خالية عنهما، و هي أعدل شاهد على برائته عما قيل فيه، ثم قال(قدّس سرّه) بعد بيان عدم الاعتماد بتضعيف القميين و رميهم إياه بالغلو، ثم اعلم أن الرواية من جهته صحيحة و إن قلنا بأنه ليس بثقة لكونه من مشايخ الإجازة لوقوعه في طبقتهم فلا يقدح في صحة السند كغيره من المشايخ الذين لم يوثقوا في كتب الرجال و أخبارهم مع ذلك صحيحة مثل محمد بن إسماعيل البندقي إلى آخر ما سرده(قدّس سرّه) ثم أقول: إكثار ابن الغضائري من الطعن في الغاية ربما يوجب الطعن في طعنه، أما ابن نوح فقد ذكر الشيخ في الفهرست ص 61 الرقم 117 أن له مذاهب فاسدة في الأصول مثل القول بالرؤية و غيرها و حكيناه عنه في ص 34 من هذا لجزء و عليه فلعل طعنه في سهل لمخالفته له في بعضها، ثم إن من الغريب ما وقع في الروضة في مسئلة وقوع الأربعة في الزبية و نكت المحقق و المدارك كتاب الحج من رميهم بكونه عاميا، و على أى فالحق ما اختاره المحققون و أيده المصنف(قدّس سرّه) من كون رواياته صحيحة من جهته، و يظهر من المصنف أيضا تأييده و إن كان طريق الفقيه صحيحا كما أوضحه صاحب المعالم في المنتقى ج 2 ص 248.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام نویسنده : الفاضل الكاظمي    جلد : 1  صفحه : 351
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست