responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام نویسنده : الفاضل الكاظمي    جلد : 1  صفحه : 348

لا قصد الرياء كما أشرنا إليه.

و المراد بالليل أوّل دخوله المتحقّق بغروب الشمس، و قد اختلفت الأخبار فيما يحصل به ذلك [1].


[1] و تنقيح البحث أنه اتفق كلمات علمائنا و معاقد إجماعاتهم على أن وقت المغرب الذي يجوز عنده الإفطار و صلاة المغرب و انقضاء وقت الظهرين أنما هو الغروب، و اختلفوا فيما يتحقق به الغروب. فالمحكي عن الصدوق في العلل بل الفقيه أيضا و الشيخ في المبسوط و سلار و السيد المرتضى في الميافارقيات، و القاضي في المهذب، و صاحب المعالم في المنتقى، و في رسالته، و السبزواري، و النراقي في المستند، و صاحب المدارك، و سيد علمائنا بحر العلوم على ما استظهر في مفتاح الكرامة من حاشيته، و المحدث الكاشاني في المفاتيح، و الوافي و المجلسي في البحار أنه سقوط القرص، و المشهور بين المتأخرين كالعلامة و المحقق و الشهيد و ابن إدريس أنه إنما يتحقق بذهاب الحمرة المشرقية.

و قد ورد أخبار كثيرة تكاد تبلغ حد التواتر بل نقل في الرياض عن بعض تواترها بحصوله باستتار القرص، و الاخبار التي بين وقت صلاة المغرب، و جواز الإفطار و انقضاء وقت الظهرين بالغروب متواترة قطعا انظر جامع أحاديث الشيعة من ص 59 الى ص 64 ح 2 و الوسائل أبواب المواقيت من كتاب الصلاة و أبواب ما يمسك عنه الصائم، و وقت الإمساك من كتاب الصوم، و أبواب الوقوف بعرفات و المشعر من كتاب الحج، و بعض أبواب الحيض من كتاب الطهارة و البحار ج 18 (الصلاة) من ص 32 إلى 63 و غيرها من الجوامع الحديثية، و كتب الفقه المبسوطة، و هي مورد عمل الأصحاب و اعتمادهم و تمسكهم و استنادهم في كثير من المسائل المرتبطة بالأوقات كاشتراك الوقت، و غيره لا مجال لأحد توهم كونها أو بعضها معرضا عنها.

و بإزاء هذه الروايات روايات تدل على أنه يحصل بذهاب الحمرة المشرقية أكثرها إن لم نقل كلها إما غير نقية السند، و إما قاصرة الدلالة، و مع ذلك قابلة للحمل جمعا يظهر لك ذلك بعد مراجعة المنتقى ج 1 من ص 319 إلى ص 327 و ج 2 ص 198 و المستند للنراقى من ص 236 إلى ص 238 ج 1 ط إيران 1325 و الذخيرة للسبزوارى، و المدارك ص 118 و 119 و مستمسك عروة الوثقى لاية اللّه الحكيم- مد ظله- ج 5 من ص 54 إلى 62 و الوافي الجزء الخامس من ص 46 إلى 49 و غيرها من كتب الفقه.

فحمل بعضهم الطائفة الأولى على صدورها تقية و هو حمل بعيد، و قد عمل بمضمونها الأصحاب في مقام إثبات أمر آخر و هو اشتراك الوقت و اختصاصه بل في المقام أيضا غاية الأمر أنهم جعلوا ذهاب الحمرة علامة المغرب و بعضها أبيه عن هذا الحمل، و كيف يحكم بصلاة الامام الصادق (ع) منفردا عن الناس المروية في حديث أبان بن تغلب و الربيع بن سليمان و أبان بن أرقم على التقية، و حمل بعضهم أخبار الحمرة على كونها بيانا لموضوع الحكم في الطائفة الاولى و شارحة لها، و لا يخفى عليك أن غروب الشمس ليس أمرا مجملا يحتاج إلى الشرح، و الغروب و سقوط الشمس من المفاهيم الواضحة عند العرف التي لا يرتاب فيها أحد، و ما الموجب لذكر لفظ الغروب و إرادة معنى آخر بعنوان الشرح و الحكومة، و لا يمكن ذلك بالنسبة إلى كثير منها المصرحة بغياب القرص أو غياب كرسي الشمس ثم تفسير الكرسي بالقرص مع أن لسان أكثر الطائفة الثانية يأبى عن أن يكون لسان الشرح و الحكومة كما لا يخفى على من تدبر.

و الذي يلوح لي أن الذي هو موضوع الحكم هو الغروب المتحقق باستتار القرص المتبين معناه عند كل أحد و هو الذي نزل به جبرئيل على محمد (ص) على ما نطق به حديث أبي أسامة الشحام المروي في التهذيب ج 2 ص 28 الرقم 80 و الاستبصار ج 1 ص 262 الرقم 943 إلا أن إحراز الموضوع لازم على المكلفين و لا يجوز ترتيب أثر الغروب قبل اليقين بحصوله، و قبل زوال احتمال كون الشمس محجوبة بحائل من جبل و نحوه، و أخبار التأخير إنما وردت إرشادا إلى لزوم حصول اليقين، و لذلك تراها مختلفة في بعضها ذكر ذهاب الحمرة و في بعضها تجاوزها عن قمة الرأس و في بعضها تغير الحمرة و في بعضها إقبال الحمة من المشرق يعنى السواد، و في بعضها بدو نجم و في بعضها بدو أنجم ثلاثة، و في بعضها التسمية بالمغرب قليلا من دون ذكر حد. كل ذلك ينبئ عن أن صدور هذه الاخبار لم يكن لبيان حد للمغرب الحاصل بالغروب المتبين معناه عند العرف، و انما صدرت لبيان أمارة حصول الغروب التي يصح معها للمكلّف ترتيب أثر حصول الغروب و الإفطار و فعل صلاة المغرب و الإفاضة من عرفات و غيرها من أحكام الغروب يرشدك إلى ذلك أيضا التعليلات الواردة في الاخبار كل ذلك لحصول العلم و زوال الشك في حصول الغروب المتحقق باستتار القرص، و مع ذلك فالاحتياط بتأخير صلاة المغرب و الإفطار إلى ذهاب الحمرة و عدم تأخير الظهرين عن استتار القرص لا ينبغي أن يترك، و اللّه العالم بحقائق الأمور.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام نویسنده : الفاضل الكاظمي    جلد : 1  صفحه : 348
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست