responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام نویسنده : الفاضل الكاظمي    جلد : 1  صفحه : 322

طعام، و عليهما قضاء كلّ يوم أفطرتا فيه تقضيانه بعده فعلى هذا إنّما تجب الفدية على الشيخ و الشيخة إذا أطاقا الصوم بمشقّة فلو لم يطيقا أصلا لم تجب الفدية عليهما، و على هذا قول شيخنا المفيد و السيّد المرتضى و اختاره سلّار و ابن إدريس و العلّامة في المختلف و نقله في المنتهى عن أكثر علمائنا، و قال الشيخ في أكثر كتبه: تجب الفدية عليهما إذا أفطرا لعجزهما عن الصيام سواء عجزا عنه بالكلّيّة أو قدرا عليه بمشقّة عظيمة، و تابعه على ذلك جماعة من الأصحاب بل هو المشهور بينهم، و الشيخ في التهذيب بعد أن نقل كلام المفيد قال: هذا الّذي فصّل به بين من يطيق الصيام بمشقّة و بين من لا يطيقه أصلا فلم أجد به حديثا مفصّلا، و الأحاديث كلّها على أنّه متى عجزا كفّرا، قال: و الّذي حمله على هذا التفصيل هو أنّه ذهب إلى أنّ الكفّارة فرع على وجوب الصوم، و من ضعف عن الصيام ضعفا لا يقدر عليه جملة فإنّه يسقط عنه وجوبه جملة لأنّه لا يحسن تكليفه بالصيام و حاله هذه، و قد قال اللّه تعالى «لٰا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْساً إِلّٰا وُسْعَهٰا» و هذا ليس بصحيح لأنّ وجوب الكفّارة ليس بمبنيّ على وجوب الصوم.

إذ لا يمتنع أن يقول اللّه تعالى: متى لم تطيقوا الصيام فصار مصلحتكم في الكفّارة، و سقط وجوب الصوم عنكم، و ليس لأحدهما تعلّق بالآخر. انتهى كلامه- أعلى اللّه مقامه.

و احتجّ العلّامة للمفيد بظاهر الآية المذكورة فإنّه دلّ بمفهومه على سقوط الفدية عن الّذي لا يطيقه، و لأنّ الأصل براءة الذمّة فلا تخرج عنه إلّا بدليل يقطع العذر. ثمّ قال: و قول الشيخ لا استبعاد في إيجاب الكفّارة قلنا: لكن نفى الاستبعاد ليس دليلا على الإيجاب، و الأحاديث محتملة للتأويل.

أمّا صحيحة محمّد بن مسلم في بيان الآية فهي عليه لا له لأنّه سئل عن الّذين يطيقونه. فقال: الشيخ الكبير، و لو كان عاجزا بالكليّة لما صحّ ذلك، و نفي الحرج في الإفطار عنهما كما ورد في الأخبار الأخر صريح في ثبوت التكليف في الجملة، و إنّما يتمّ مع القدرة.

قلت: الّذي أظنّه أنّ قول الشيخ بوجوب الفدية مطلقا لا يخلو من قوّة، و

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام نویسنده : الفاضل الكاظمي    جلد : 1  صفحه : 322
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست