responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام نویسنده : الفاضل الكاظمي    جلد : 1  صفحه : 321

الأصحاب العمل بها.

و الثاني: أنّ المراد بهم يطيقونه بجهد و مشقّة لا يتحمّل مثلها، و يؤيّده قراءة يطيّقونه و يطوّقونه و يتطوّقونه و يتطيّقون [1] لدلالتها على إمكان الصوم بجهد و تعب، و يدلّ على ذلك ما رواه الكليني في الصحيح عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) [2] في قول اللّه- عزّ و جلّ- «وَ عَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعٰامُ مِسْكِينٍ، قال: الشيخ الكبير، و الّذي يأخذه العطاش، و صحيحة محمّد بن مسلم [3] قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: الشيخ الكبير و الّذي به العطاش لا حرج عليهما أن يفطرا في شهر رمضان، و يتصدّق كلّ واحد منهما في كلّ يوم بمدّ من طعام و لا قضاء عليهما فإن لم يقدرا فلا شيء عليهما، و صحيحته الأخرى أيضا [4] قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول الحامل المقرب و المرضع القليلة اللبن لا حرج عليهما أن تفطرا في شهر رمضان لأنّهما لا تطيقان الصوم، و عليهما أن يتصدّق كلّ واحدة منهما في كلّ يوم تفطر فيه بمدّ من


[1] انظر تفصيل القرائات في ذلك في المجمع ج 1 ص 282 و الدر المنثور ج 1 ص 178 و الطبري ج 2 من ص 132 إلى 141 و الكشاف ج 1 ص 205 و تفسير سفيان الثوري ط الهند رامبور ص 16 و روح الجنان ج 2 ص 56 و فتح القدير ج 1 ص 157 و تفسير الإمام الرازي ج 5 ص 86.

[2] انظر الكافي ج 1 ص 194 و المرآة ج 3 ص 228 و التهذيب ج 4 ص 237 الرقم 695 و المنتقى ج 2 ص 202 و تتمة الحديث: و عن قوله فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا قال: من مرض أو عطاش.

[3] التهذيب ج 4 ص 238 الرقم 697 و الاستبصار ج 2 ص 104 الرقم 338 و الفقيه ج 2 ص 84 الرقم 375 و الكافي ج 1 ص 194 و المرآة ج 3 ص 228 و المنتقى ج 2 ص 202 و في كتابي الشيخ عن غير طريق الكليني في كل يوم بمدين، و جمع الشيخ بين لفظي الحديث في الطريقين في التهذيب يكون المد لمن لم يطق غيره، و في الاستبصار بحمل المدين على ضرب من الاستحباب.

[4] الكافي ج 1 ص 195 و المرآة ج 3 ص 228 و التهذيب ج 4 ص 239 الرقم 701 و الفقيه ج 2 ص 84 الرقم 378 و المنتقى ج 2 ص 303.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام نویسنده : الفاضل الكاظمي    جلد : 1  صفحه : 321
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست