responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام نویسنده : الفاضل الكاظمي    جلد : 1  صفحه : 179

عنه كما هو قاعدة القبح العقليّ فلا إشكال.

الثالثة:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَ الدَّمُ وَ لَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَ مٰا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللّٰهِ بِهِ [1].

«حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَ الدَّمُ» ذكر تعالى في أوّل السورة حليّة بهيمة الأنعام إلّا ما يتلى عليكم، و هنا بيّن ما يتلى، و منه الميتة، و هو الحيوان الّذي فارقته الروح من غير تذكية شرعيّة، و لو كان بنحو إخراج المسلم السمك من الماء حيّا و أخذ الجراد كذلك [الشافعيّة على نجاسة الميتة قالوا: إنّ التحريم إذا تعلّق بما ليس بمحترم و لا ضرر فيه كان ذلك لنجاسته. إذ لو تعلّق بمحترم كان ذلك لاحترام أو تعلّق بما فيه ضرر كالسمّ كان ذلك لضرورة فإذا خلّى عن الأمرين لم يكن التحريم إلّا لنجاسة فيكون نجسا، و بمثله استدلّوا على نجاسة التحريم لتعلّق التحريم به.

فإن قلت: التحريم قد تعلّق بالاستقسام بالأزلام و لا نجاسة فيه.

قلنا: التحريم لم يتعلّق هنا بالعين و إنّما تعلّق بالمعنى فلا يكون ممّا نحن فيه.

هذا، و في أصل الدليل نظر، و قد يستدلّ بها على تحريم مطلق التصرّف بالميتة خ ل] و يحتمل اختصاصها بما فارقته الروح من دوابّ البرّ و طيره من غير تذكية، و يؤيّده ما روى عنه (صلّى اللّه عليه و آله) أنّه سمّى السمك و الجراد ميتا [2] فقال: ميتتان مباحان الجراد و السمك.

و استدلّ بها على تحريم لبس جلد الميتة في الصلاة، و غيرها نظرا إلى أنّ اسناد التحريم إلى الدوابّ غير معقول بنفسه فلا بدّ من تقدير فعل يتعلّق به التحريم، و تقدير


[1] المائدة 4.

[2] ففي المنتقى بشرح نيل الأوطار ج 8 ص 152 عنه (صلّى اللّه عليه و آله) أحل لنا ميتتان و دمان، فأما الميتتان فالحوت و الجراد، و أما الدمان فالكبد و الطحال رواه أحمد و ابن ماجة و الدارقطنى قلت: و رواه الشافعي أيضا في الأم انظر ج 2 ص 233.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام نویسنده : الفاضل الكاظمي    جلد : 1  صفحه : 179
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست