responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام نویسنده : الفاضل الكاظمي    جلد : 1  صفحه : 180

الأعم و هو الانتفاع أولى لئلّا يلزم الإجمال أو الترجيح بلا مرجّح. إذ لا قرينة على الخصوص بالنسبة إلى بعض الأفعال دون بعض، و إذا كان مطلق الانتفاع بالميتة حراما لزم من ذلك تحريم لبس جلدها، و استعماله في الصلاة و غيرها و لأنّ جميع ذلك داخل في الانتفاع، و قد يقال: لا نسلّم عدم القرينة على الخصوص إنّما ذلك إذا لم يتبادر الذهن إلى معنى من المعاني بخصوصه، و المتبادر من تحريم الميتة تحريم أكلها كما في تحريم الدم و لحم الخنزير. فينصرف النهي إليه، و يتعلّق به وحدة الحكم فلا يتمّ المطلوب، و يؤيّده ما روي الجمهور عن النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) إنّما حرّم من الميتة أكلها [1] و على الأوّل فالتحريم لا يدلّ على النجاسة، و يؤيّده تعلّقه هنا بالاستقسام بالأزلام و لا نجاسة فيها ظاهرا، و على هذا فما قاله بعضهم: من أنّ الحكم بتحريم جميع الانتفاعات يستلزم الحكم بنجاستها نظرا إلى أنّه لو كان طاهرا لانتفع به و هو باطل مدفوع بما بيّناه، و يؤيّده تعلّق التحريم بالخمر و لا نجاسة فيها عند بعضهم نعم النجاسة في الميتة ثابتة بالإجماع و تظافر الروايات [2] عن أصحاب العصمة (عليهم السلام) بذلك، و في حكم الميتة ما أبين من حيّ، و يؤيّده قوله: ما أبين من حيّ فهو ميّت [3] و إنّما يتحقّق النجاسة في الأجزاء الّتي تحلّها الحيوة منها، و لو لم تحلّها الحيوة لم ينجس بالموت، و هو طاهر، و يعتبر كونها من ذي النفس فلو كانت من غيره لم تنجس. ثمّ إنّ أصحابنا مجمعون على


[1] انظر المنتقى بشرح نيل الأوطار ج 1 ص 72 و فيه رواه الجماعة، و انظر أيضا سنن البيهقي ج 2 ص 15 و 23.

[2] انظر تعاليقنا على كنز العرفان ج 1 ص 101 و 102.

[3] لم أظفر على الحديث بهذا اللفظ نعم مضمونه موجود في الأحاديث انظر الوسائل الباب 24 من أبواب الصيد و إن ما قطعت الحبالة فهو ميتة و الباب 31 من أبواب الأطعمة و أن أليات الغنم تقطع و هي أحياء ميتة، و مستدرك الوسائل ج 3 ص 69 عن دعائم الإسلام بلفظ ما قطع من الحيوان، و في لفظ آخر كل شيء سقط من حي فهو ميت، و اللفظ في أحاديث أهل السنة، ما قطع من البهيمة و هي حية فهو ميتة انظر الرقم 7961 من الجامع الصغير في ج 5 ص 461 من الفيض القدير و الرقم 1052 ج 6 ص 139 كنز العمال عن أحمد و الترمذي و أبى داود و المستدرك و الطبراني في الكبير و في الرقم 1051 من الكنز عن الحلية: كل شيء قطع من الحي فهو ميت، و في لفظ للمستدرك ج 4 ص 239 ما قطع من حي فهو ميت.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام نویسنده : الفاضل الكاظمي    جلد : 1  صفحه : 180
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست