responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسائل معاصرة فى فقه القضاء نویسنده : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 91

س 28

أ .. إذا طلب أولياء الدم مبلغا زائدا على الدية بعنوان المصالحة و لم يتيسر للقاتل دفعه‌

، فهل يمكن للمحكمة الشرعية تحديد فترة معينة لإجراء القصاص من قبل أولياء الدم، فإذا انقضت المهلة المذكورة يطلق سراح القاتل؟

ج: مما سبق يتضح أنه يحق لأولياء الدم التعجيل بالقصاص، فإن لم يعجّلوا به لم يستحقوا حبس القاتل، إلا إذا رضي بذلك دفعا للقصاص بأمل تسوية الأمر مع أولياء المقتول، فحينئذ يجوز الحبس ما دام راضيا به، و لا حدّ لذلك.

نعم، لما كان الحبس يكلف الدولة فلها أن تشترط على أولياء الدم أمدا معينا حسبما تراه صلاحا.

ب .. فإذا جاز إطلاق سراحه، فهل يطلق سراحه بضمان أو بدونه؟

ج: من ما سبق يتضح أنه إن لم يعجل أولياء الدم بالقصاص يطلق سراح القاتل من دون قيد و لا شرط، و أن التوثق لو رآه الحاكم صلاحا لا بد أن يكون بنحو لا يقتضي التضييق عليه.

و قد تقدم في جواب فقرة (2) من السؤال السابع و العشرين ما ينفع في المقام.

نام کتاب : مسائل معاصرة فى فقه القضاء نویسنده : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 91
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست