و في موثق إسحاق بن عمار عنه عن أبيه عليهما السّلام: «إن عليا عليه السّلام قال:
انتظروا بالصغار الذين قتل أبوهم أن يكبروا، فإذا بلغوا خيّروا، فان أحبّوا قتلوا، أو عفوا، أو صالحوا»[2].
و قد يستظهر من هذين الخبرين المفروغية عن قدرة الصغار على تحصيل حقهم من القصاص أو الدية عند ما يكبرون، و ذلك لا يكون إلا بالتوثق من الجاني، و منعه من ما يعتصم به منهم، أو يبعد به عنهم.
لكنه يندفع بأن مجرد الحكم باستحقاق الشخص لشيء لا يشعر بقدرته على تحصيل ذلك الشيء، فضلا عن أن يكون ظاهرا في المفروغية عنه.
بل كيف يمكن القول بجواز حبس الجاني هذه المدة الطويلة من أجل تمكين الصغار منه لو أرادوا القصاص أو الدية؟!
غاية الأمر أن اللازم على وليّ الأمر محاولة تمكينهم منه عند مطالبتهم بحقهم لو تيسر له ذلك. و مع خوف ضياع حقهم قد يرى وليهم المصلحة في حسم المشكلة باختيار القصاص أو الدية، حسبما يراه الأصلح لهم.
و تقدم في جواب السؤال الخامس و العشرين ما ينفع في المقام.
[1][2] 1، 2 وسائل الشيعة ج: 19 باب: 53 من أبواب القصاص في النفس حديث: 1، 2.