عليه و يؤخذ بها؟ قال: إذا خرج عنه اليتم و أدرك. قلت: فلذلك حدّ يعرف به؟ فقال: إذا احتلم، أو بلغ خمس عشرة سنة، أو أشعر أو أنبت، قبل ذلك، أقيمت عليه الحدود التامة، و أخذ بها و أخذت له.
قلت: فالجارية متى تجب عليها الحدود التامة و تؤخذ بها و يؤخذ لها؟ قال: إن الجارية ليست مثل الغلام، إن الجارية إذا تزوجت و دخل بها و لها تسع سنين ذهب عنها اليتم، و دفع إليها مالها، و جاز أمرها في الشراء و البيع، و أقيمت عليها الحدود التامة، و أخذ لها و بها»[1].
و في صحيح يزيد الكناسيبناء على ما هو الظاهر من أنه يزيد أبو خالد القماطعنه عليه السّلام: «قال: الجارية إذا بلغت تسع سنين ذهب عنها اليتم، و زوجت و أقيمت عليها الحدود التامة لها و عليها»[2].
و في صحيح ابن أبي عمير عن غير واحد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «قال:
حدّ بلوغ المرأة تسع سنين»[3] ... إلى غير ذلك من النصوص الظاهرة أو الصريحة في التحديد المذكور.
أما القول بالعشر فقد ذكر في كتاب الحجر من المبسوط أن به رواية.
قال في الجواهر: «و لم أجد به رواية مسندة». و قد يستدل له بنصوص لا مجال لإطالة الكلام فيها بعد ظهور ضعف دلالتها.
و هناك بعض النصوص لم يعرف القول بمضمونها.
[1] وسائل الشيعة ج: 1 باب: 4 من أبواب مقدمة العبادات حديث: 2.
[2] وسائل الشيعة ج: 1 باب: 4 من أبواب مقدمة العبادات حديث: 3.
[3] وسائل الشيعة ج: 14 باب: 45 من أبواب مقدمات النكاح و آدابه حديث: 10.