بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ، و الصلاة و السلام على سيدنا و نبينا محمد و آله الطيبين الطاهرين، و لعنة اللّه على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين.
س 1 بالنسبة إلى بلوغ المرأة، يرجى التفضل بالإجابة عن ما يلي:[1]
أ .. ما هو سن التكليف الشرعي؟
ج: تبلغ المرأة و يتم تكليفها بإكمالها تسع سنين قمرية، على المشهور بين الأصحاب، بل لم يعرف الخلاف فيه إلا من الشيخ في صوم المبسوط و ابن حمزة في خمس الوسيلة فاعتبرا بالعشر. لكنهما رجعا عنه إلى المشهور في كتاب الحجر من المبسوط و النكاح من الوسيلة. و لعله لذا نفى عنه الخلاف بعضهم، كابن ادريس.
و يقتضيه النصوص الكثيرة، ففي معتبر حمران: «سألت أبا جعفر عليه السّلام قلت له: متى يجب على الغلام أن يؤخذ بالحدود التامة، و يقام
[1] * ارتبطت هذه المسألة بفقه القضاء لاختلاف أحكام البالغين عن غيرهم في القضاء الإسلامى.