responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسائل معاصرة فى فقه القضاء نویسنده : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 7

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ‌، و الصلاة و السلام على سيدنا و نبينا محمد و آله الطيبين الطاهرين، و لعنة اللّه على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين.

س 1 بالنسبة إلى بلوغ المرأة، يرجى التفضل بالإجابة عن ما يلي:[1]

أ .. ما هو سن التكليف الشرعي؟

ج: تبلغ المرأة و يتم تكليفها بإكمالها تسع سنين قمرية، على المشهور بين الأصحاب، بل لم يعرف الخلاف فيه إلا من الشيخ في صوم المبسوط و ابن حمزة في خمس الوسيلة فاعتبرا بالعشر. لكنهما رجعا عنه إلى المشهور في كتاب الحجر من المبسوط و النكاح من الوسيلة. و لعله لذا نفى عنه الخلاف بعضهم، كابن ادريس.

و يقتضيه النصوص الكثيرة، ففي معتبر حمران: «سألت أبا جعفر عليه السّلام قلت له: متى يجب على الغلام أن يؤخذ بالحدود التامة، و يقام‌


[1] * ارتبطت هذه المسألة بفقه القضاء لاختلاف أحكام البالغين عن غيرهم في القضاء الإسلامى.

نام کتاب : مسائل معاصرة فى فقه القضاء نویسنده : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 7
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست