responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسائل معاصرة فى فقه القضاء نویسنده : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 76

س 24 بالنسبة إلى الشخص المحكوم بالموت‌حدّا أو قصاصاهل يمكن التنازل عن الحدود و التعزيرات التي ثبتت عليه إذا كانت أقل من القتل؟

و هل يفرق في ذلك بين حقّ الناس و حقّ اللّه تعالى؟

ج: لا مجال لذلك بعد إطلاق أدلة الحدود و التعزيرات المذكورة، حيث تمنع الإطلاقات المذكورة من التداخل، و تلزم باستيفاء الجميع. و لا فرق في جميع ذلك بين حقوق اللّه تعالى و حقوق الناس.

مضافا إلى النصوص الكثيرة المتضمنة أن من اجتمع عليه حدود أحدها القتل حدّ أولا، ثم قتل، كصحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام: «قال:

أيما رجل اجتمعت عليه حدود فيها القتل يبدأ بالحدود التي هي دون القتل، ثم يقتل بعد ذلك»[1].

و موثق سماعة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «قال: قضى أمير المؤمنين في من قتل و شرب خمرا، و سرق، فأقام عليه الحدّ، فجلده لشربه الخمر، و قطع يده في سرقته، و قتله بقتله»[2] و غير هما.

و يؤيده ما ورد في النباش إذا وطأ الميّتة، كخبر عبد اللّه بن محمد الجعفي: «كنت عند أبي جعفر عليه السّلام و جاءه كتاب هشام بن عبد الملك في رجل نبش امرأة فسلبها ثيابها ثم نكحها ... فكتب إليه أبو جعفر عليه السّلام: إن‌


[1][2] 1، 2 وسائل الشيعة ج: 18 باب: 15 من أبواب مقدمات الحدود و أحكامها العامة حديث: 1، 7.

نام کتاب : مسائل معاصرة فى فقه القضاء نویسنده : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 76
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست