responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسائل معاصرة فى فقه القضاء نویسنده : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 64

مجال للقصاص بالوجه المذكور، لتباين الجنايتين و إن اختلفت خسارتهما بالزيادة و النقصان، و مع تباين الجنايتين لا يصدق القصاص.

نعم، لا بأس بذلك برضا المجني عليه، بحيث يتمّ التصالح بينهما عليه. لا من جهة كونه قصاصا مستحقا. بل لعموم أدلة الصلح بعد حليّة متعلقه.

لأن قطع بعض العضو و إن كان موردا للإشكال في نفسه، بلحاظ منافاته لحكمة خلقه‌كما يأتي في جواب السؤال الثاني و الستين‌فتشكل مشروعية الصلح عليه.

إلا أنه لا إشكال فيه و في مشروعية الصلح عليه في المقام بعد استحقاق قطع تمام العضو، فيرجع الصلح إلى حفظ بعض العضو، الذي هو مشروع قطعا.

ب .. هل يمكن للمجني عليه أخذ الدية لبعض الجناية و القصاص للبعض الآخر؟

ج: لما كان التصالح على قطع بعض العضو مشروعاكما سبق- يتعين جواز التصالح بينهما على قطع بعض العضو مع أخذ شي‌ء في مقابل الباقي بالمقدار الذي يتفقان عليه، من دون نظر للدية.

لكنه ليس من الجمع بين القصاص و الدية، بل تصالح مستقل تقتضي مشروعيته عمومات الصلح.

نعم، مع كون الجناية انحلالية عرفا إذا كان للبعض دية شرعية يجوز

نام کتاب : مسائل معاصرة فى فقه القضاء نویسنده : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 64
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست