responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسائل معاصرة فى فقه القضاء نویسنده : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 63

ولايته و مطالبته بالدية من القاتل فالدية على القاتل.

غاية ما يمكن دعواه حينئذ قيام الحكومة بإضافة عقوبة أخرى للقاتل مع الدية. و هو ما سبق الكلام فيه في جواب الفقرة (أ).

ج .. هل يمكن لوليّ الأمر أن يقتل القاتل بناء على ولايته على وليّ الدم؟

ج: هذا موقوف على ثبوت الولاية المطلقة له، الراجعة إلى أنه أولى بالمؤمنين من أنفسهم، بحيث يمنعه من إعمال حقه في عدم اختيار القصاص و القبول بالدية. و قد سبق عدم ثبوت الولاية بالمقدار المذكور.

س 20 في موارد قصاص الأطراف، يرجى الإجابة عن ما يلي:

أ .. هل يجوز للمجني عليه العفو عن بعض ماله فيه حق القصاص، و استيفاؤه في البعض الآخر

، كما إذا كان المجني عليه قد قطعت يده من الكتف، فهل له أن يستوفي حقه من المرفق مثلا؟

ج: لا مجال لذلك إلا حيث تكون الجناية على أجزاء البدن انحلالية عرفا، كما لو جرح الجاني جرحا طوله 15 سم مثلا، فإن له الاقتصار على جرح أقصر طوله 10 سم مثلا، لأن شق مساحة 15 سم ترجع إلى شق مساحة 10 سم و زيادة، فله العفو عن الزيادة.

أما مع عدم انحلاليتها عرفاكما في المثال المذكور في السؤال‌فلا

نام کتاب : مسائل معاصرة فى فقه القضاء نویسنده : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 63
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست