ينفذ الحكم الصادر قبل الترافع، و في عدم المخالفة الواقعية بترك الحكم بالواقع مع عدم قيام الحجة عليه، من دون أن يقتضي ذلك تخصيصا لإطلاق الأوامر المذكورة.
و بعبارة أخرى: الأوامر المذكورة واردة لبيان شرط الحكم بعد الفراغ عن مشروعيته، و لا إطلاق لها في مشروعيته، نظير قولنا: صل مستقبلا أو على طهارة، حيث لا إطلاق له في مشروعية كل صلاة تكون عن استقبال أو عن طهارة.
الثالث: ما رواه الصدوقبسنده الصحيح عن أبي جعفر عليه السّلام و بسند آخر عن ابن عباسمن حكم أمير المؤمنين عليه السّلام للنبي صلى اللّه عليه و آله و سلم في خصومته مع الأعرابي في ثمن الناقة، معللا بأنه كيف يصدق النبي صلى اللّه عليه و آله و سلم عن اللّه تعالى و لا يصدق في ثمن ناقة[1]؟!.
و صحيح عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي جعفر عليه السّلام في قضية درع طلحة، المتضمن لحكم شريح فيها، و تخطئة أمير المؤمنين عليه السّلام له في حكمه، ثم قوله عليه السّلام: «ويلكأو ويحكإن إمام المسلمين يؤمن من أمور هم على ما هو أعظم من هذا»[2].
و صحيح عثمان بن عيسى و حماد بن عثمان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام الوارد في قصة فدك، و المتضمن إنكار أمير المؤمنين عليه السّلام على أبي بكر مطالبته لسيدة النساء عليها السّلام ببينة على صدق دعواها في فدك، و تصديق البينة لو شهدت
[1] وسائل الشيعة ج: 18 باب: 18 من أبواب كيفية الحكم و أحكام الدعوى حديث: 1، 2.
[2] وسائل الشيعة ج: 18 باب: 14 من أبواب كيفية الحكم و أحكام الدعوى حديث: 6.