responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسائل معاصرة فى فقه القضاء نویسنده : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 246

النساء فهو للمرأة» الحكم بالمتاع المختص لأحدهما حتى لو أختص الآخر باليد و السيطرة عليه، فيخرج بذلك عن ما سبق من القاعدة، لأنه أخص منها.

لكنه يشكل ..

أولا: بقرب رجوع الضمير في قوله عليه السّلام: «شي‌ء منه» لمتاع البيت المتنازع فيه، فإنه و إن لم يصرح به في ما سبق، إلا أنه مستفاد من مساق الكلام، و الاحتمال المذكور يمنع من انعقاد إطلاق الصدر في العموم، بسبب احتفافه بما يصلح للقرينية.

و ثانيا: بأن من القريب انصراف الصدر عن صورة اختصاص أحد الزوجين بالسيطرة على شي‌ء من المتاع المختص بأحد الصنفين، و اختصاص موضوعه بغير ذلك من ما كان موضوعا في البيت، و في متناول يد كل منهما. و لا سيما مع عدم التصريح في الحديث بموضوع السؤال، و أنه هو مطلق المتاع الموجود في البيت أو خصوص ما كان منه تحت يد الجميع دون ما يختص بالسيطرة عليه بعضهم، إذ يكون المتيقن حينئذ هو الثاني.

و من ثم لا مجال للخروج عن مقتضى القاعدة المتقدمة من تقديم اليد الخاصة، و إنما يجري التفصيل السابق في صورة عدمها.

نام کتاب : مسائل معاصرة فى فقه القضاء نویسنده : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 246
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست