responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسائل معاصرة فى فقه القضاء نویسنده : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 227

و إن ابتنت على اقتراض البنك للمال إلى حين تيسر إجراء المعاملات عليه‌كما هو الظاهرفيجري فيه ما سبق في مدّة الاقتراض قبل تيسر إجراء المعاملات على المال. أما بعد إجراء المعاملات على المال فيجري عليه حكم الأمانات و الودائع السابق.

ج .. هل يجوز للبنك أن يدفع للعميل فوائد و أرباح على ما أودعه في البنك‌

من دون أن تتحقق فوائد و أرباح للرصيد الذي يملكه العميل فعلا، و بعد أن تتحقق الفوائد له يقتطع منها بقدر ما دفع للعميل سابقا؟

ج: لا معنى لدفع الفوائد و الأرباح قبل تحققها.

نعم، يمكن إقراض العميل شيئا من المال بأمل حصول الفوائد و الأرباح لرصيده، ثم اقتطاع ما يدفع له منها عند حصولها، فيكون العميل مدينا للبنك بما دفعه له، بحيث يحقّ للبنك الرجوع عليه به لو لم يحصل له فوائد و أرباح بقدره.

د .. ما هو حكم الجوائز و الهدايا التي يدفعها البنك للعميل شرعا؟

ج: لا بأس بها إذا لم تكن مشروطة عند إقراض العميل ماله للبنك.

و إلا كانت من الربا المحرم.

نام کتاب : مسائل معاصرة فى فقه القضاء نویسنده : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 227
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست