responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسائل معاصرة فى فقه القضاء نویسنده : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 226

لتكلف الاستدلال و التوضيح، و إنما أثير الكلام في الموضوع نتيجة المشاكل الحاصلة بسبب تعارف التعامل بالنقود الورقية، خصوصا بعد عدم الغطاء لها في كثير من البلدان.

لكنّ المشاكل المذكورة لا تصلح لتبديل معنى الضمان و حقيقة الدين المقصودة عند إيقاع عقده و ضوابطهما و أحكامهما الشرعية.

ب .. هل يجري ما سبق على جميع أقسام التعامل التي يجريها البنك على عملائه‌

، كالحساب الجاري، و صندوق التوفير، و المعاملات التي يجريها البنك نيابة عن المشتركين فيه؟

ج: يجري ما سبق على جميع أنواع التعامل المبنية على القرض و الدين، كالرصيد و الحساب الجاري و صندوق التوفير. لاشتراكها في الوجه المتقدم.

أما المعاملات التي يجريها البنك نيابة عن المشتركين، و التي يكون البنك مضاربا فيها معهم، فإن ابتنت على عزل مالهم الذي يدفعونه من أجل التعامل به‌بحيث يبقى أمانة مودعة عند البنك بعينه، لا يتصرف به إلى أن يتيسر إجراء المعاملات نيابة عنهم فيه‌فلا موضوع للحديث السابق فيه، لعدم كونه قرضا حينئذ، بل وديعة غير مضمونة إلا بالتفريط، نظير ما ذكرناه في أول الجواب عن الفقرة (أ) حول الأمانات و الودائع المحفوظة في صندوق يخصها.

نام کتاب : مسائل معاصرة فى فقه القضاء نویسنده : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 226
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست