responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسائل معاصرة فى فقه القضاء نویسنده : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 22

به. و من ثم لا ينبغي التوقف في سلطنة المحدود على تمكين الغير منه، لينتفع به ببيع أو نحوه لو تيسر ذلك.

و أما إعادته له نفسه بعملية جراحية فلا يخلو من إشكال، لقضاء المناسبة الارتكازية بأن حدّ القطع لم يجعل لمجرد الإيلام الذي قد يكون في غيره من وجوه التعذيب ما هو أشدّ فيه، بل لم يثبت وجوب الإيلام، و لذا يجوز استعمال المخدر، كما يأتي في جواب السؤال الرابع و الثلاثين.

و إنما جعل حدّ القطع للتنكيل بسمة ثابتة من أجل أن تستمر رادعيته للجاني و غيره ممن يراه.

بل يظهر من مجموع نصوص القطع المفروغية عن فرض بقاء العاهة الحاصلة بالقطع، و لذا اقتصر على قطع بعض الأعضاء إذا تكررت السرقة رفقا بالمحدود، و ذلك لا يناسب تمكين المحدود من الانتفاع بالعضو و إرجاعه له بعملية جراحية.

و يؤيده المنع منه في القصاص، ففي موثق إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه عليهما السّلام: «أن رجلا قطع من بعض أذن رجل شيئا، فرفع ذلك إلى علي عليه السّلام فأقاده، فأخذ الآخر ما قطع من أذنه فردّه على أذنه بدمه، فالتحمت و برئت، و عاد الآخر إلى علي عليه السّلام فاستقاده، فأمر بها فقطعت ثانية، و أمر بها فدفنت، و قال: إنما يكون القصاص من أجل الشين»[1].


[1] وسائل الشيعة ج: 19 باب: 23 من أبواب قصاص الطرف حديث: 1.

نام کتاب : مسائل معاصرة فى فقه القضاء نویسنده : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 22
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست