الماء في رحم الأجنبية، و أن له دخلا في حرمة الزنى، و مبغوضيته شرعا.
ب .. هل تترتب أحكام النسب من حيثية الطهارة و الإرث و غيرهما؟
ج: الظاهر ترتب أحكام النسب تبعا للإلحاق العرفي. كما هو مقتضى الإطلاقات المقامية لأحكام العناوين النسبية، من دون أن ينافيها تحريم إحداث سبب العلاقة، لأن تحريم السبب لا ينافي ترتب المسبب عليه، و لحوق أحكامه له. و يتعين الاقتصار في الخروج عنها على مورد قيام الدليل المخرج، كما ورد عدم الميراث مع الزنى.
نعم، لا مجال للميراث من الأب لانتقال المال للمنتسبين للميت- بما في ذلك الحملحين الموت. أما من حمل به بعد ذلك فهو خارج عن أدلة الميراث.
نظير ما لو ورث الميت إخوته دون أبويه، لمانعكالقتلفإن الذي يرثه من إخوته هم الموجودون حين موته دون من يتجدد بعد ذلك. و لا سيما مع عدم معهودية ذلك في عصر التشريع، ليمكن فهم شمول الأدلة له من إطلاقها، أو تبعا.
بل يشكل ميراث الحمل من المرأة مع تعمّدها وضع ماء الرجل بعد وفاته في رحمها و هي عالمة بالتحريم. لأن وضع الماء في الرحم في المقام لما لم يكن مشروعا فقد يستفاد عدم الميراث به من ما تضمن عدم الميراث من الزنى، لأنهما من سنخ واحد. و إن لم يخل عن إشكال.