س 65 بملاحظة أن الأبحاث العلمية أثبتت إمكان انتقال نطفة الميت بعد وفاته بفترة محدودة إلى المرأة، و قد يتحقق الحمل بذلك، فيرجى الإجابة عن ما يأتي ..
أ .. هل يمكن القيام بذلك بين الزوج و الزوجة؟
ج: لا يحل ذلك. لانقطاع العصمة بينهما بالموتو إن جاز النظر من أحدهما للآخرو يحرم وضع نطفة الإنسان في رحم غير الزوجة و المملوكة.
ففي معتبر علي بن سالم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «قال: إن أشدّ الناس عذابا يوم القيامة رجل أقرّ نطفته في رحم يحرم عليه»[1]، و نحوه غيره.
و الوعيد فيه و إن كان للرجل صاحب النطفة، إلا أن المناسبات الارتكازية قاضية بإلغاء خصوصيته و حرمة ذلك من كل أحد.
و دعوى: ورود ذلك للكناية عن حرمة الزنى من دون أن يحرم بنفسه.
ممنوعة جدا، بل مقتضاه تأكد حرمة الزنى بالإنزال، فالزنى مع الإنزال أشدّ حرمة من الزنى بدونه. و من ثم ذكر في الوسائل هذا الحديث و نحوه في باب وجوب العزل على الزاني.
على أن الكناية عن الزنى بذلك تكشف عرفا عن مبغوضية وضع
[1] وسائل الشيعة ج: 14 باب: 4 من أبواب النكاح المحرم حديث: 1. و قد أثبتناه عن الكافي.