responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسائل معاصرة فى فقه القضاء نویسنده : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 209

بعض كلماتهم و تفريعاتهم المفروغية عنه.

و قد يستدل عليه بوجهين:

الأول: ما تضمن عدم جواز الدخول إلا بدفع المهر، كصحيح عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في النصرانيين إذا تزوجا على الخمر و الخنزير، ثم أسلما قبل الدخول: «قال: ينظر كم قيمة الخنزير و كم قيمة الخمر، و يرسل به إليها، ثم يدخل عليها، و هما على نكاحهما الأول»[1].

و موثق سماعة: «سألته عن رجل تزوج جارية أو تمتع بها، ثم جعلته من صداقها في حلّ، أ يجوز أن يدخل بها قبل أن يعطيها شيئا؟ قال: نعم، إذا جعلته في حلّ فقد قبضته منه ...»[2]، و غيرهما.

لكن لا دلالة في النصوص المذكورة على كون أخذ المهر قبل الدخول حقا للزوجة، بحيث لها الامتناع من تمكين الزوج من نفسها قبله، بل على نهي الزوج عن الدخول بها قبل دفع المهر، بل و لو دفع شي‌ء منه أو من غيره. كما في خبر أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «قال: إذا تزوج الرجل المرأة فلا يحلّ له فرجها حتى يسوق إليها شيئا درهما فما فوقه، أو هدية من سويق أو غيره»[3].

و موثقة عن أبي جعفر عليه السّلام: «قال: تزوج أبو جعفر عليه السّلام امرأة فزارها، فأراد أن يجامعها فألقى عليها كساه، ثم أتاها. قلت: أ رأيت إذا أوفى‌


[1] وسائل الشيعة ج: 15 باب: 3 من أبواب المهور حديث: 2.

[2] وسائل الشيعة ج: 15 باب: 4 من أبواب المهور حديث: 2.

[3] وسائل الشيعة ج: 15 باب: 7 من أبواب المهور حديث: 1.

نام کتاب : مسائل معاصرة فى فقه القضاء نویسنده : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 209
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست