responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسائل معاصرة فى فقه القضاء نویسنده : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 195

س 60 هل أن عقوبة الإعانة على قتل العمد من حقوق الناس تسقط بعفو وليّ الدم،

أو هي من حقوق اللّه تعالى ينحصر حقّ العفو فيها بوليّ الأمر؟

ج: الظاهر أنها من حقوق اللّه تعالى، فهي من سنخ الحدّ، كما هو مقتضى إطلاق أدلتها. كصحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام: «في رجل أمر رجلا بقتل رجل [فقتله‌]. فقال: يقتل به الذي قتله، و يحبس الآمر بقتله في الحبس حتى يموت»[1].

و ما رواه الصدوق في الصحيح من قضايا أمير المؤمنين عليه السّلام قال:

«و قضى عليه السّلام في رجل أمر عبده أن يقتل رجلا. فقال: و هل عبد الرجل إلا كسيفه و سوطه؟! يقتل السيد به و يستودع العبد السجن حتى يموت»[2].

و موثق السكوني عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «أن ثلاثة نفر رفعوا إلى أمير المؤمنين عليه السّلام، واحد منهم أمسك رجلا، و أقبل الآخر فقتله، و الآخر يراهم.

فقضى في [صاحب‌] الرؤية أن تسمل عيناه، و في الذي أمسك أن يسجن حتى يموت، كما أمسكه، و قضى في الذي قتل أن يقتل»[3] و نحوها غيرها.

فإن مقتضى الإطلاقات المذكورة عدم إناطة العقوبات التي تضمنتها بوليّ الميت، بحيث تكون حقا له، و يكون إعمالها منوطا به. غاية الأمر أن‌


[1] وسائل الشيعة ج: 19 باب: 13 من أبواب قصاص النفس حديث: 1.

[2] وسائل الشيعة ج: 19 باب: 14 من أبواب قصاص النفس حديث: 2.

[3] وسائل الشيعة ج: 19 باب: 17 من أبواب قصاص النفس حديث: 3.

نام کتاب : مسائل معاصرة فى فقه القضاء نویسنده : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 195
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست