responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسائل معاصرة فى فقه القضاء نویسنده : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 152

الثاني في ثلاث سنين، وجب أن يظهر التفاوت بينهما و بين شبه العمد في الأجل أيضا فيكون متوسطا بينهما، عملا بالمناسبة.

لكن الإجماع لم يبلغ مرتبة الحجية بعد عدم شيوع الابتلاء بالمسألة في عصور الأئمة عليهم السّلام، بنحو يتيسر العلم بقولهم عليهم السّلام من مثل هذه الدعاوى.

و لا سيما مع ظهور التوقف في ذلك من غير واحد، كالشيخ في النهاية و المحقق في الشرائع و النافع، و محكي المهذب و غيرها. بل في الخلاف أنها تؤدى في سنة، و عن ابن حمزة أنها تؤدى في سنة إن كان موسرا و في سنتين إن كان معسرا.

و أما ما سبق عن المختلف فهو استحسان لا ينهض بالاستدلال.

و من ثم كان الظاهر أن الخطأ شبه العمد كالخطإ المحض، تكون المدة فيه ثلاث سنين، لصحيح أبي ولاد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «قال كان علي عليه السّلام يقول: تستأدى دية الخطأ في ثلاث سنين، و تستأدى دية العمد في سنة»[1]. فإن إطلاق الخطأ فيه يشمل شبه العمد، و لا سيما مع مقابلته بالعمد، و مع ظهور الصحيح في استيفاء الأقسام.

و بذلك يخرج عن أصالة التعجيل بالأداء التي هي مقتضى سلطنة صاحب الحقّ على حقه المقتضية لعدم جواز حبسه عنه بدون إذنه.

ثم إن دعوى الإعسار قبل مضي المدّة المقررة لا أثر لها بناء على جواز


[1] وسائل الشيعة ج: 19 باب: 4 من أبواب ديات النفس حديث: 1.

نام کتاب : مسائل معاصرة فى فقه القضاء نویسنده : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 152
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست