responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسائل معاصرة فى فقه القضاء نویسنده : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 151

ب .. هل يختص الحكم المذكور بالمسلمين أو يشمل أهل الكتاب أيضا؟

ج: لا يختص بالمسلمين، بل يشمل أهل الكتاب بعد فرض ثبوت الدية لهم. لإطلاق النصوص السابقة و غيرها.

ج .. هل يعتبر جهل القاتل بالحكم أو الموضوع مؤثرا، و دخيلا في مضاعفة الدية؟

ج: لا أثر له في ذلك بعد إطلاق النصوص المذكورة، و لا سيما بملاحظة ما سبق من عموم الحكم للقتل خطأ.

س 46 [مهلة أداء الدية في شبه العمد]

بناء على ما يذكر في كتاب الديات تتحدد مهلة دفع الدية في القتل و الجروح شبه العمدية (كالجروح و نحوها الناشئة من حوادث السيارات) بسنتين. و عليه فهل يقبل دعوى إعسار الجاني قبل انقضاء المدّة المقررة أو لا؟

ج: تحديد مهلة دفع الدية في شبه العمد بسنتين و إن كان هو المشهور، بل ظاهر المبسوط و السرائر الإجماع عليه، و نفى الخلاف فيه الغنية.

إلا أنه لم يتضح الدليل عليه. حيث استدل عليه في الرياض بالإجماع المستفاد ممن تقدم، مؤيدا بما عن المختلف من الاحتجاج له بأنه كما ظهر التفاوت بين العمد و الخطأ في الأجل، فتؤدى الدية في الأول في سنة، و في‌

نام کتاب : مسائل معاصرة فى فقه القضاء نویسنده : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 151
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست