responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسائل ابن طي - المسائل الفقهية نویسنده : الفقعاني، علي بن علي    جلد : 1  صفحه : 368

قال السيد:

مسألة (49):

لو استأجر ملكا مدة عشر سنين ثم إن المستأجر بعد مضي خمسة رجع و استأجر من المالك الخمسة الباقية فهل يحكم على المستأجر بصحة الاستئجار ثانيا أم لا؟ و بطلان حقه من الإجارة الأولى، و لو ادعى المستأجر أنه إنما فعل ذلك لتوهم انقضاء المدة الأولى أو النسيان هل يقبل أم لا؟ قال: يحكم عليه بإقراره و صحة الاستئجار.

مسألة (50):

إذا استأجره يمشي إلى بلد معين ليخلص له ابنته من زوجها على سبيل الخلع أو الطلاق، أو استأجرته هي لذلك، و بالجملة استأجره لغرض مقصود و هل للأجير شيء إذا لم يحصل ما استؤجر عليه بأن قد وجد الزوج قد مات أو المالك امتنع من البيع أو غير ذلك من الأعذار مع أنه سعى إلى ذلك البلد المعين؟

الجواب: بل تبطل الإجارة و له أجرة سعيه ما لم تزد فأقل الأمرين، و كتب محمد بن مطهر قال: له أجرة الذهاب و العود.

مسألة (51):

قال في" القواعد": و لا تمنع الإجارة المتعلقة بعين المؤجر حبسه، معناه أنه لا يجوز أن يحبس على الإجارة المتعلقة بعينه إذا ماطل بالعمل و يحبس تأديبا، و لو كانت الإجارة مقدرة بالزمان فإن كان يمكن العمل في الحبس و إلا ففيه تردد.

و قال: لو كان لهذا المستأجر عليه دين لم يجز حبسه في الدين لأن ليس بعض الحقين أولى من الآخر إلا إذا لم يفت حق المستأجر بأن يمكنه العمل له في الحبس.

نام کتاب : مسائل ابن طي - المسائل الفقهية نویسنده : الفقعاني، علي بن علي    جلد : 1  صفحه : 368
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست