responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسائل ابن طي - المسائل الفقهية نویسنده : الفقعاني، علي بن علي    جلد : 1  صفحه : 367

أجزأت الصلاة لجواز تجديد الفسق.

مسألة (44):

إذا استأجر شخصا على أن يكفل حيوانا معينا و ما يتجدد من نسله مدة سنين معينة، هل يصح ذلك أم لا؟ و بالجملة إذا لم يصح ذلك فما الوسيلة إلى الصحة مع أنه محتاج إليه؟

الجواب: بل صحيح إذا كان أمر الكفالة معلوم كعلف و سقي و مبيت و حفظ، فإن كان رعيا لم يحتج إلى تقدير، و إن كان علفا قدره بالمكيال أو الميزان.

مسألة (45):

لا يجوز للنائب في الصلاة عن الميت التشاغل بغيرها إلا في الأمور الضرورية التي لا بد منها، و لا له أن يشتغل بالعلم إلا في وقت الاستراحة أو ما لا بد منه كتعليم الواجب المضطر إليه.

مسألة (46):

قال (دام ظله): تجوز التولية في الإجارة على الظاهر.

مسألة (47):

قوله: و فيه تفصيل هو أن يقال: إن كانت الإجارة مدة معينة و مضت استقرت الأجرة و لو لم ينتفع، أما لو كانت لعمل غير معين وجبت أجرة المثل دون المعينة.

مسألة (48):

لو استؤجر على الحج أو الزيارة وجب أن ينوي من بلد الاستئجار، و لو ترك النية صح الحج و لو كان عمدا، و يأثم و يستعاد منه ما قابل التفاوت، قال: و كذا لو نذر الحج أو الزيارة وجب أن ينوي من بلد النذر، و لو ترك النية يصح.

نام کتاب : مسائل ابن طي - المسائل الفقهية نویسنده : الفقعاني، علي بن علي    جلد : 1  صفحه : 367
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست