responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسائل ابن طي - المسائل الفقهية نویسنده : الفقعاني، علي بن علي    جلد : 1  صفحه : 339

مسألة (4):

لو أوفى دين غيره بغير إذنه برئت ذمته و إن كان جاهلا فإنه لا رجوع له يرجع مع بقاء العين.

قال السيد:

مسألة (5):

إذا قبل الإنسان الحوالة على شخص و تعذر الاستيفاء من المحال عليه إما بمطل أو موت أو غيبة هل للمحتال رجوع على المحيل أم لا؟ و كذا هل للمضمون له الرجوع إذا تعذر الاستيفاء عن الضامن أم لا؟ أفتنا مأجورا.

قال: إن ضمن باذنه و تعذر الرجوع بموت الضامن فالظاهر الرجوع على الأصيل، و أما في الحوالة فبعيد فلا يرجع.

مسألة (6):

هل يصح كفالة بدن الميت؟ نعم إذا وجب إحضاره بأن كانت الشهادة على عينه، هذا إذا لم يطم إن حرمنا النبش أو كان بعده، و لم نقل بالتحريم إذا لم تتغير صورته.

مسألة (7):

هل تبطل الكفالة بموت المكفول له أو ينتقل الحق إلى وارثه أم لا؟

الجواب: لا تبطل و ينتقل الحق إلى الورثة.

مسألة (8):

قال الشيخ: لا تصح الحوالة بمال السلم لأنه لا يجوز المعاوضة عليه قبل قبضه، و عندي فيه نظر.

قال: يجوز مع الحلول.

مسألة (9):

لو دفع الضامن إلى المضمون له فأنكر الدفع و صدقه الأصيل هل يرجع مع تقصيره بترك الإشهاد أم لا؟

نام کتاب : مسائل ابن طي - المسائل الفقهية نویسنده : الفقعاني، علي بن علي    جلد : 1  صفحه : 339
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست