نام کتاب : مسائل ابن طي - المسائل الفقهية نویسنده : الفقعاني، علي بن علي جلد : 1 صفحه : 339
مسألة (4):
لو أوفى دين غيره بغير إذنه برئت ذمته و إن كان جاهلا فإنه لا رجوع له يرجع مع بقاء العين.
قال السيد:
مسألة (5):
إذا قبل الإنسان الحوالة على شخص و تعذر الاستيفاء من المحال عليه إما بمطل أو موت أو غيبة هل للمحتال رجوع على المحيل أم لا؟ و كذا هل للمضمون له الرجوع إذا تعذر الاستيفاء عن الضامن أم لا؟ أفتنا مأجورا.
قال: إن ضمن باذنه و تعذر الرجوع بموت الضامن فالظاهر الرجوع على الأصيل، و أما في الحوالة فبعيد فلا يرجع.
مسألة (6):
هل يصح كفالة بدن الميت؟ نعم إذا وجب إحضاره بأن كانت الشهادة على عينه، هذا إذا لم يطم إن حرمنا النبش أو كان بعده، و لم نقل بالتحريم إذا لم تتغير صورته.
مسألة (7):
هل تبطل الكفالة بموت المكفول له أو ينتقل الحق إلى وارثه أم لا؟
الجواب: لا تبطل و ينتقل الحق إلى الورثة.
مسألة (8):
قال الشيخ: لا تصح الحوالة بمال السلم لأنه لا يجوز المعاوضة عليه قبل قبضه، و عندي فيه نظر.
قال: يجوز مع الحلول.
مسألة (9):
لو دفع الضامن إلى المضمون له فأنكر الدفع و صدقه الأصيل هل يرجع مع تقصيره بترك الإشهاد أم لا؟
نام کتاب : مسائل ابن طي - المسائل الفقهية نویسنده : الفقعاني، علي بن علي جلد : 1 صفحه : 339