نام کتاب : مسائل ابن طي - المسائل الفقهية نویسنده : الفقعاني، علي بن علي جلد : 1 صفحه : 338
المقصد الرابع: في الضمان و ما يلحقه:
و فيه مسائل:
مسألة (1):
يصح ضمان المؤجل حالا أو أزيد من الأجل أو أنقص أم لا؟
الجواب: نعم يجوز، و إذا كان الدين مؤجلا و ضمنه مطلقا قال (دام ظله): يكون على ما هو عليه.
مسألة (2):
الحوالة تبطل بالفسخ و الإقالة إن تعلقت بالمتعاقدين، و لا تبطل لو أحال البائع على المشتري ثالث.
مسألة (3):
لو كفل شخص غيره بغير إذنه هل يلزمه و يغرم المكفول إذا غرمه و يجب عليه الحضور إذا ألزمه أم لا؟ قال: الإلزام و وجوب الحضور مع طلب المكفول له و الرجوع قوي، و الضابط أن كل موضع يغرم فيه الكفيل يرجع على المكفول سواء كان متبرعا أو لا، و الفرق بينه و بين الضمان أن الكفالة تتعلق بالنفس لا بالمال، فإذا أدى عنه يرجع به قصاصا دون الضمان، و أيضا فرق آخر أن الضامن ألزم هو نفسه و في الكفالة ألزمه الحاكم.
نام کتاب : مسائل ابن طي - المسائل الفقهية نویسنده : الفقعاني، علي بن علي جلد : 1 صفحه : 338