responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسائل ابن طي - المسائل الفقهية نویسنده : الفقعاني، علي بن علي    جلد : 1  صفحه : 338

المقصد الرابع: في الضمان و ما يلحقه:

و فيه مسائل:

مسألة (1):

يصح ضمان المؤجل حالا أو أزيد من الأجل أو أنقص أم لا؟

الجواب: نعم يجوز، و إذا كان الدين مؤجلا و ضمنه مطلقا قال (دام ظله): يكون على ما هو عليه.

مسألة (2):

الحوالة تبطل بالفسخ و الإقالة إن تعلقت بالمتعاقدين، و لا تبطل لو أحال البائع على المشتري ثالث.

مسألة (3):

لو كفل شخص غيره بغير إذنه هل يلزمه و يغرم المكفول إذا غرمه و يجب عليه الحضور إذا ألزمه أم لا؟ قال: الإلزام و وجوب الحضور مع طلب المكفول له و الرجوع قوي، و الضابط أن كل موضع يغرم فيه الكفيل يرجع على المكفول سواء كان متبرعا أو لا، و الفرق بينه و بين الضمان أن الكفالة تتعلق بالنفس لا بالمال، فإذا أدى عنه يرجع به قصاصا دون الضمان، و أيضا فرق آخر أن الضامن ألزم هو نفسه و في الكفالة ألزمه الحاكم.

نام کتاب : مسائل ابن طي - المسائل الفقهية نویسنده : الفقعاني، علي بن علي    جلد : 1  صفحه : 338
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست