responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسائل ابن طي - المسائل الفقهية نویسنده : الفقعاني، علي بن علي    جلد : 1  صفحه : 191

وجوب شيئا أصلا في يومي الندب و إن كان بالجماع.

مسألة (6):

لو نذر اعتكافا متتابعا لفظا و معنى و خرج في أثنائه أو أفسده، فإنه يجب عليه كفارة كبيرة إن أفسد و خلف النذر إن خرج، و حينئذ هل يجب عليه الاستئناف بعد البناء على ما مضى أو يكون الأولى استئناف ما فعل؟ فيه وجهان: الاستئناف مع فعل الباقي لوجوب فعل الباقي بالنذر، و الاستئناف للإخلال بالشرط أعني التتابع.

و الآخر الاجتزاء بما بقى و قضاء الفائت و استئناف ما فعل قبله، لأنه قد فعل الباقي على وجهه، و الإخلال إنما يكون بالنسبة إلى الماضي فلا يجب عليه سوى الماضي، و حينئذ هل يجب عليه الإتيان بالقضاء عقيب الأداء بلا فصل أو يجوز التأخير؟ فيه وجهان؟" نعم" لمشابهته للتتابع، و" لا" لخروجه عن العهدة بفعل الأخير إذ القضاء ثابت في الذمة و لا وقت له، فنسبته إلى جميع الأوقات على السوية، و الاستئناف مع البناء أولى و احتمال- الصحة- أقوى.

ثم هل يجب التتابع في القضاء أم لا؟ فيه إشكال ينشأ من تعلق النذر بالتتابع و الزمان المعين، و الأصل عدم اشتراط أحدهما بالآخر، فإذا فات التعين بقى التتابع ضمني لا يقوم بنفسه و إنما كان في ضمن الزمان المعين و إذا فات فات.

مسألة (7):

إذا أكره المعتكف المزني بها نهار رمضان و هي معتكفة فما الذي يجب عليه؟ فيه احتمالات و مبناها على مقدمات: الأولى: هل تتعدد الكفارة على المفطر حراما أم لا؟ و الأقوى التعدد، و هو مروي عن الرضا(ع)

الثانية: هل التعدد مخصوص برمضان أو يتعدى الحكم إلى غيره؟ يحتمل الأول لعدم التنصيص و أصالة البراءة، و يحتمل الثاني لمساواته له في التعيين.

نام کتاب : مسائل ابن طي - المسائل الفقهية نویسنده : الفقعاني، علي بن علي    جلد : 1  صفحه : 191
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست