responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسائل ابن طي - المسائل الفقهية نویسنده : الفقعاني، علي بن علي    جلد : 1  صفحه : 190

كتاب الاعتكاف

و فيه مسائل:

مسألة (1):

يجوز الاعتكاف في كل مسجد جامع مطلقا.

مسألة (2):

لو اعتكف خمس وجب السادس و هكذا.

مسألة (3):

لو نذر صوم يوم من اعتكاف وجب عليه أن يضم إليه آخرين و ينوي وجوبهما، و لو فعل فيهما ما يوجب الإفطار لزمته الكفارة إن أخرهما مطلقا أو قدمهما و كان بالجماع حسب.

مسألة (4):

صورة الشرط في الاعتكاف أن يقول: لله أن أعتكف ثلاثة أيام و أن أرجع متى شئت، و في النذر عند الشروع فيه فله الرجوع حينئذ و إن لم يحصل مانع الاستمرار.

مسألة (5):

الضابط فيما يتعلق بفساد الاعتكاف وجوب الكفارة في الثوالث مطلقا و كذا في المعين زمانه، و وجوب الكفارة بالجماع في الواجب مطلقا، و وجوب الاستئناف بغير الجماع في غير المعين من الواجب قبل الثالث، و عدم

نام کتاب : مسائل ابن طي - المسائل الفقهية نویسنده : الفقعاني، علي بن علي    جلد : 1  صفحه : 190
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست