responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مرآة الكمال نویسنده : المامقاني، الشيخ عبد الله    جلد : 1  صفحه : 530

لكون شمّه سنّة ملوك الفرس في صومهم لرفع العطش‌ [1] . و في كراهة شمّ كلّ نبات طيّب الرّيح تردّد، و العدم أشبه‌ [2] .

و يستحبّ شمّ الطيب و استعماله حتّى ورد انّه تحفة الصّائم‌ [3] . نعم يكره التّطيّب بالمسك خاصّة للصّائم‌ [4] .

و منها: الاحتقان بالجامد [5] .

و منها: بلّ الثّوب على الجسد، و تخفّ الكراهة بعصره‌ [6] .

و منها: جلوس المرأة في الماء [7] .

و لا يلحق الخنثى المشكل، و الخصي الممسوح بالمرأة، و لا سائر المايعات بالماء و ان كان الالحاق أولى‌ [8] .

الرّابع: في آداب متفرّقة:

فمنها: انّه يستحبّ كتم الصوم المندوب‌

إلاّ ان يسأل فلا يجوز الكذب، و قد قال مولانا الصّادق عليه السّلام: انّ من كتم صومه قال اللّه تعالى: عبدي


[1] الفقيه: 2/71 باب 32 برقم 301 و 302.

[2] أقول: المصرح به في روايات الباب كراهة التلذّذ بشمّ الريحان و النرجس و عدم كراهة شم كل طيب للصائم، بل شم الطيب سنّة راجع الفقيه: 2/71 باب 32 برقم 302. و الوسائل:

7/64 باب 32 برقم 1.

[3] الفقيه: 2/70 باب 32 برقم 295. و الكافي: 4/113 باب الطيب و الريحان للصائم برقم 3.

[4] الكافي: 4/112 باب الطيب و الريحان للصائم برقم 1.

[5] مناهج المتقين: كتاب الصوم/129 المقصد الثالث فيما يكره للصائم.

[6] مناهج المتقين/129 كتاب الصوم المقصد الثالث فيما يكره للصائم. و وسائل الشيعة: 7/ 23 باب 3 برقم 3.

[7] وسائل الشيعة: 4/23 باب 3 برقم 6. و علل الشرايع/388 باب 122 برقم 1.

[8] وجه الأولويّة الاشتراك في العّلة التي كره للمرأة جلوسها في الماء بإنها تحمل بقبلها الماء، و وجه عدم إلحاق الخنثى و الخصي الممسوح بالمرأة هو الاقتصار بمورد تصريح الروايات بالمرأة.

نام کتاب : مرآة الكمال نویسنده : المامقاني، الشيخ عبد الله    جلد : 1  صفحه : 530
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست