[2] أقول: المصرح به في روايات الباب كراهة التلذّذ بشمّ الريحان و النرجس و عدم كراهة شم كل طيب للصائم، بل شم الطيب سنّة راجع الفقيه: 2/71 باب 32 برقم 302. و الوسائل:
7/64 باب 32 برقم 1.
[3] الفقيه: 2/70 باب 32 برقم 295. و الكافي: 4/113 باب الطيب و الريحان للصائم برقم 3.
[4] الكافي: 4/112 باب الطيب و الريحان للصائم برقم 1.
[5] مناهج المتقين: كتاب الصوم/129 المقصد الثالث فيما يكره للصائم.
[6] مناهج المتقين/129 كتاب الصوم المقصد الثالث فيما يكره للصائم. و وسائل الشيعة: 7/ 23 باب 3 برقم 3.
[7] وسائل الشيعة: 4/23 باب 3 برقم 6. و علل الشرايع/388 باب 122 برقم 1.
[8] وجه الأولويّة الاشتراك في العّلة التي كره للمرأة جلوسها في الماء بإنها تحمل بقبلها الماء، و وجه عدم إلحاق الخنثى و الخصي الممسوح بالمرأة هو الاقتصار بمورد تصريح الروايات بالمرأة.