{·1-302-2·}و يستحبّ صوم ما عدا العيدين من جميع أيام السّنة، و المؤكّد منه صوم أيّام خاصّة:
فمنها: ثلاثة أيّام من كلّ شهر:
أوّل خميس منه، و آخر خميس، و أوّل أربعاء من العشر الثاني، و قد ورد انّ به جرت السّنّة [2] ، و انّ النّبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم التزم بها في آخر عمره، و انّه يعدل صوم الدّهر، و يذهب بوحر الصّدر و وسوسته [3] ، و انّه انّما جعل في الشّهر ثلاثة أيّام لأنّ من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، فمن صام في كلّ عشرة واحدا فكأنّما صام الدّهر كلّه [4] ، و انّما خصّ من العشر الأوّل و الأخير الخميس لأنّ فيه ترفع الأعمال، و من العشر الثاني الأربعاء لأنّه اليوم الّذي خلق اللّه فيه النّار [5] ، و أهلك القرون الأولى، و هو يوم نحس مستمرّ، فأحبّ اللّه أن يدفع العبد عن نفسه نحس ذلك اليوم بصومه [6] ، و من أخّر صوم هذه الأيّام استحبّ له قضاؤها [7] ، و يجوز تقديم ما لأشهر الصّيف منها في الشّتاء [8] .
و يستحبّ لمن ترك صوم هذه الأيّام الثّلاثة لمشقّة، أو مرض، أو سفر، أو كبر، أو ضعف، أو عطش.. أو نحوها التّصدّق عن كلّ يوم بمدّ من طعام