responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مرآة الكمال نویسنده : المامقاني، الشيخ عبد الله    جلد : 1  صفحه : 293

و آله و سلّم‌ [1] دون الضرب و اللطم فإنه مما نهي عنه‌ [2] إلاّ عند النعاس أو البرد فإنه لا بأس بتصفيق الوجه به حينئذ [3] .

و منها: أخذ الماء عند غسل اليد اليمنى بالكف اليمنى، و صبّه على الكف اليسرى، و غسل اليد اليمنى به‌ [4] .

و منها: ان يبدأ الرجل في الغسلة الأولى بظاهر ذراعه و في الثانية بباطنها، و المرأة بالعكس‌ [5] .


[1] التهذيب: 1/75 باب 4 صفة الوضوء حديث 190، بسنده عن ابي جعفر عليه السّلام قال: الا احكي لكم وضوء رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم؟ثم اخذ كفّا من ماء فصبها على وجهه ثم اخذ كفّا فصبّها على ذراعه، ثم اخذ كفّا آخر فصبها على ذراعه الاخرى.

الحديث.

[2] قرب الاسناد: 129، بسنده عن ابي جرير الرقاشي قال: قلت لابي الحسن موسى عليه السّلام: كيف اتوضّأ للصلاة؟قال: فقال: لا تعمّق في الوضوء[خ. ل: لا تغمس‌]و لا تلطم وجهك بالماء لطما، و لكن اغسله من اعلى وجهك الى اسفله بالماء مسحا، و كذلك فامسح بالماء على ذراعيك و رأسك و قدميك.

[3] التهذيب: 1/357 باب 16 صفة الوضوء و الفرض منه حديث 1071، بسنده عن ابي عبد اللّه عليه السّلام قال: اذا توضّأ الرجل فليصفق وجهه بالماء فانّه ان كان ناعسا فزع و استيقظ، و ان كان البرد فزع و لم يجد البرد.

[4] الكافي: 3/44 باب صفة الوضوء حديث 3، بسنده عن ابي جعفر عليه السّلام.. الى ان قال: الاّ احكي لكم وضوء رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم؟قلت: بلى، قال: فادخل يده في الاناء و لم يغسل يده فاخذ كفّا من ماء فصبّه على وجهه، ثم مسح جانبيه حتى مسحه كلّه، ثم اخذ كفّا اخر بيمينه فصبّه على يساره ثم غسل به ذراعه الايمن. الحديث.

[5] الكافي: 3/28 باب حدّ الوجه الذي يغسل و الذراعين و كيف يغسل حديث 6، بسنده عن ابي الحسن الرضا عليه السّلام قال: فرض اللّه على النساء في الوضوء للصلاة ان يبتدئن بباطن اذرعهن و في الرجال بظاهر الذراع.

نام کتاب : مرآة الكمال نویسنده : المامقاني، الشيخ عبد الله    جلد : 1  صفحه : 293
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست