{·1-167-2·}و يكره الذبح ليلا إلاّ مع الضرورة، و نهارا يوم الجمعة إلى الزوال [1] . و أما نخع الذبيحة-و هو ابلاغ السكين إلى ان يتجاوز منتهى الذبح فيصيب النخاع- فمكروه إلاّ بعد موتها على الاظهر [2] ، و كذا ذبح حيوان و حيوان آخر ينظر إليه [3] .
[1] الكافي: 6/236 باب الاوقات التي يكره فيها الذبح حديث 1 و 3.