المقالة الثالثة:
{·1-132-1·}في فضل المسجد و آدابه
اعلم أن المسجد هو المكان الموقوف على عامة المسلمين للصلاة و نحوها من العبادات، و لو وقف المكان على خاص منهم لزم الوقف مع اجتماع شرائطه [1] .
[1] الشرايط المعتبرة في صحة الوقف و الواقف و الموقوف عليهم أمور:
اما في الواقف فهي:
1-كونه بالغا فلا يصح وقف الصبي.
2-كامل العقل، فلا يصح وقف السفيه و المجنون.
3-مختارا، فلا يصح وقف المجبور و المضطر.
4-جايز التصرف، فلا يصح وقف المفلس و السفيه.
و اما الشرائط المعتبرة في الوقف فهي:
1-أن يكون الوقف عينا، فلا يصح وقف الدين و لا وقف المنفعة.
2-مشخصة خارجية، فلا يجوز وقف الكلي.
3-مملوكة للواقف أو بحكم المملوكة، كوقف الحاكم الشرعي لإبل الصدقة، فلا يجوز وقف ما لا يملكه الواقف.
4-قابلة للانتفاع بها مع بقاء عينها، فلا يجوز وقف المنافع.
5-ان تكون المنفعة محللة، فلا يجوز وقف آلات اللهو. و أما اذا كانت للعين منافع مشتركة متساوية فلا بد في صحة الوقف من قصد المنفعة المحللة.
6-ان تكون العين مما يمكن قبضها و الاستيلاء عليها، فلا يصح وقف الطير في الهواء و العبد الآبق.
7-منجزا، فلا يصح وقف المعلق. -
غ