responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مرآة الكمال نویسنده : المامقاني، الشيخ عبد الله    جلد : 1  صفحه : 146

و منها: ما إذا كان بين يديه سيف‌ [1] .

و منها: ما إذا كان بين يديه عذرة [2] .

و منها: ما إذا كان بين يديه باب مفتوح،

على قول لم نقف على مستنده.

و منها: ما إذا كان قدامه إنسان مواجه له،

و لا تبطل الصلاة بمرور إنسان أو كلب أو حمار أو غير ذلك من قدامه‌ [3] . نعم يستحب للمصلي الاستتار بشي‌ء من عصى أو سهم أو سبحة أو قلنسوة أو نحوها بوضعه بين يديه اتقاء به عن المار و نحوه، و لو لم يكن شي‌ء منها خط قدامه في الأرض خطا و صلّى، و لو كانت الأرض مرتفعة قدامه بقدر ذراع، كفت سترا [4] . {·1-131-1·}و لا بأس بالصلاة و أمامه الكرم و عليه حمله، أو النخلة و عليها حملها، أو شي‌ء من الطير أو المشجب‌ [5] ، و عليه الثياب أو ثوم أو بصل‌ [6] .

{·1-131-2·}و يستحب تفريق الصلوات في أماكن متعددة فإنها تشهد له يوم القيامة و تبكي عليه عند موته‌ [7] ، و لذا إن سيد الساجدين عليه السّلام كان يفرق الألف ركعة التي كان يصليها في اليوم و الليلة على جنب الخمس مائة نخلة التي كانت له، و كان يصلي عند كل نخلة ركعتين‌ [8] .


[1] الوسائل: 3/472 باب 41 برقم 1.

[2] المحاسن/365 باب 30 برقم 109.

[3] قرب الاسناد/87 و سألته عن الرجل هل يصلح له ان يصلّي و امامه حمار واقف؟قال: يضع بينه و بينه عودا او قصبة او شيئا يقيمه بينهما و يصلي لا باس، قلت فان لم يفعل و صلّى ا يعيد صلاته او ما عليه؟قال: لا يعيد صلواته و لا شي‌ء عليه.

[4] الاستبصار: 1/406 باب 245 برقم 1553 و برقم 1556.

[5] مشجّب: خشبات موثقة تنصب و ينشر عليها الثوب. [منه (قدس سره) ].

[6] الفقيه: 1/164 باب 39 برقم 775.

[7] امالي الصدوق/216، و قرب الاسناد/124.

[8] الوسائل: 3/73 باب 30 برقم 6 عن الخصال.

نام کتاب : مرآة الكمال نویسنده : المامقاني، الشيخ عبد الله    جلد : 1  صفحه : 146
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست